Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 417

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. الأحكام المتعلقة بسجود السهو

الأَحكامُ المُتَعلِّقةُ بسُجودِ السَّهوِ:

الأصلُ أنَّ المَتروكَ في الصَّلاةِ لا يَخلُو إمَّا أن يَكونَ فَرضًا، وإمَّا أن يَكونَ واجِبًا، وإمَّا أن يَكونَ سُنَّةً، والعُلماءُ مُجمِعونَ على أنَّه إن تركَ فَرضًا عَمدًا بطَلت صَلاتُه، وإن تركَه سَهوًا لزِمه أن يَأتيَ بهِ، ولا يُجزِئُه سُجودُ السَّهوِ عنه، بل لا بدَّ منَ الإتيانِ بهِ.

قالَ ابنُ عَبد البرِّ ﵀: أجمعَ العُلماءُ على أنَّ الرُّكوعَ والسُّجودَ والقِيامَ والجَلسةَ الأخيرةَ في الصَّلاةِ فَرضٌ كلُّه، وأنَّ مَنْ سَهَا عن شَيءٍ منه وذَكَرهُ رَجعَ إليهِ فأتَمَّه وبَنَى عليه ولم يَتمادَ وهو ذاكِرٌ له؛ لأنَّه لا يَجبُرُه سُجودُ السَّهوِ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: وأمَّا الأقوالُ والأفعالُ التي يُسجَدُ لها فإنَّ القائِلينَ بسُجودِ السَّهوِ لكُلِّ نُقصانٍ أو زِيادةٍ وقعَت في الصَّلاةِ على طَريقِ السَّهوِ؛ اتَّفَقوا على أنَّ السُّجودَ يَكونُ عن سُننِ الصَّلاةِ دونَ الفَرائِضِ ودُونَ الرَّغائِبِ؛ فالرَّغائِبُ لا شَيءَ عندَهم فيها، أعنِي إذا سَهَا عنها في الصَّلاةِ ما لم يكن أكثرَ مِنْ رَغيبةٍ واحدةٍ، مِثلَما يَرى مالِكٌ أنَّه لا يجبُ سُجودٌ مِنْ نِسيانِ تَكبيرةٍ واحدةٍ، ويجبُ مِنْ أكثرَ مِنْ واحدةٍ، وأمَّا الفَرائِضُ فلا يُجزِئُ عنها إلا الإتيانُ بها، وجَبرُها إذا كانَ السَّهوُ عنها ممَّا لا يُوجِبُ إعادةَ الصَّلاةِ بأسرِها، على ما تَقدَّم فيما يُوجِبُ الإعادةَ وما يُوجِبُ القَضاءَ، أعنِي على مَنْ تركَ بَعضَ أركانِ الصَّلاةِ. وأمَّا سُجودُ السَّهوِ لِلزِّيادةِ فإنَّه يَقعُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 417 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.