Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 419

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. الأحكام المتعلقة بسجود السهو

فالسُّننُ عندَهم سُنَنٌ بعَينِها؛ لقولِه ﵊ لِلأعرابيِّ الذي سألَه عن فُروضِ الإسلامِ: «أفلَحَ إن صَدَقَ، دخلَ الجَنَّةَ إن صَدَقَ»، وذلكَ بعدَ أن قالَ لهُ: «واللهِ لا أزِيدُ على هذا ولا أنقُصُ منه»، يَعني الفَرائِضَ، وقد تَقدَّم هذا الحَديثُ، واتَّفَقوا من هذا البابِ على سُجودِ السَّهوِ؛ لِتَركِ الجَلسةِ الوُسطَى، واختَلَفُوا فيها هل هيَ فَرضٌ أو سُنَّةٌ، وكذلكَ اختَلَفوا هل يَرجِعُ الإمامُ إذا سُبِّحَ له بها أو ليس يَرجِعُ؟ وإن رَجعَ فمتى يَرجِعُ؟ قالَ الجُمهورُ: يَرجِعُ ما لم يَستَوِ قائِمًا، وقالَ قَومٌ: يَرجِعُ ما لم يَعقِدِ الرَّكعةَ الثالِثةَ، وقالَ قَومٌ: لا يَرجِعُ إن فارقَ الأرضَ قَيدَ شِبرٍ، وإذا رَجعَ عندَ الذينَ لا يَرَونَ رُجوعَه فالجُمهورُ على أنَّ صَلاتَه جائِزَةٌ، وقالَ قَومٌ: تبطُلُ صَلاتُه (¬١).

وأمَّا الواجِباتُ والسُّننُ فبَيانُها فيما يلي:

أولًا: مَذهبُ الحَنفيَّةِ: جاءَ في «الفَتاوَى الهِندِيَّةِ»: الأصلُ أنَّ المَتروكَ ثَلاثةُ أنواعٍ: فَرضٌ وسُنةٌ وواجِبٌ، ففي الفَرضِ إن أمكَنَهُ التَّدارُكُ بالقَضاءِ يَقضِي، وإلا فَسَدَت صَلاتُه، وفي السُّنةِ لا تفسُدُ؛ لأنَّ قيامَ الصَّلاةِ بأركانِها، وقد وُجِدَت، ولا يُجبَرُ تَركُ السُّنةِ بسَجدَتَيِ السَّهوِ، وفي الواجِبِ إن تُرِكَ ساهِيًا يُجبَرُ بسَجدَتَيِ السَّهوِ، وإن تُرِكَ عامِدًا فلا، كذا في «التتارخانية»، ونقلَ عن البَحرِ أنَّه لو تركَ سَجدةً من رَكعةٍ فتذكَّرها في آخرِ الصَّلاةِ سجدَها وسجدَ لِلسَّهوِ؛ لِتَركِ التَّرتيبِ فيهِ، وليس عليه إعادةُ ما قبلَها، ولو قدَّم الرُّكوعَ على القِراءةِ لزِمه السُّجودُ، لكِن لا يُعتَدُّ بالرُّكوعِ فيُفرَضُ إعادَتُه بعدَ القِراءةِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 419 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.