Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 122

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. تحول العدة أو انتقالها
  4. الحالة الأولى: إذا حاضت قبل انقضاء الأشهر فإنها تنتقل إلى العدة بالقرء

تَحوُّلُ العِدَّةِ أو انتِقالُها:

العِدَّةُ إما أنْ تكونَ بوَضعِ الحَملِ أو بالأقراءِ أو بالأشهُرِ كما تَقدَّمَ، وقد تَنتقلُ المَرأةُ مِنْ حالةٍ إلى أُخرى كما يلي:

الحالَةُ الأُولى: إذا حاضَتْ قبلَ انقِضاءِ الأشهُرِ فإنها تَنتقلُ إلى العِدَّةِ بالقُرءِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المَرأةَ الصَّغيرةَ والآيِسةَ إذا اعتَدَّتْ بالأشهُرِ ثم حاضَتْ قبلَ انقِضاءِ الشُّهورِ الثلاثةِ بيَومٍ أو أقَلِّ مِنْ يَومٍ أنه يَجبُ عليها أنْ تَستأنفَ العدَّةَ بالحيضِ.

أما الآيِسةُ فلأنَّا بالعَودِ عَلِمْنا أنها غيرُ آيسةٍ وأنَّ عدَّتَها الحيضُ، وصارَتْ كالمُمتدِ طُهرُها، فتَستأنفُ.

وأما الصَّغيرةُ فلأنَّ الجَمعَ في عدَّةٍ واحِدةٍ بينَ الحَيضِ والأشهُرِ مُمتنِعٌ؛ لِما فيه مِنْ الجَمعِ بين البَدلِ والمُبدَلِ، ولأنه لم يَرِدْ به أثرٌ ولم يَقُلْ به بَشرٌ، وقد تَعذَّرَ الاعتدادُ بالأشهُرِ، فتَعيَّنَ الحيضُ.

أو نَقولُ: الأشهُرُ خَلَفٌ عن الحَيضِ، وقد قَدِرتْ على الأصلِ قبلَ حُصولِ المَقصودِ بالخَلفِ، فيَجبُ عليها كالمُتيمِّمِ إذا وجَدَ الماءَ في صَلاتِه (¬١).

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ الصَّبيةَ أو البالغَ المُطلَّقةَ التي لم تَحِضْ إنْ حاضَتْ قبلَ انقِضاءِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 122 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.