Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 130

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. تحول العدة أو انتقالها
  4. الحالة الثالثة: تحول المعتدة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة
  5. انتهاء العدة بانتهاء المدة (إذا لم تعلم المرأة بطلاقها أو بوفاة زوجها إلا بعد انقضاء العدة)

ورُويَ عن الإمامِ أحمَدَ أنه إنْ قامَتْ بذلك بَينةٌ فالحُكمُ كذلكَ في المَوتِ والطَّلاقِ، وإنْ لم تكنْ هُناكَ بَينةٌ فعدَّتُها مِنْ يَومِ يأتِيها الخبَرُ.

قالَ الإمامُ أبو بَكرٍ الجصَّاصُ ﵀: اللهُ تعالَى نَصَّ على وُجوبِ العدَّةِ بالمَوتِ والطَّلاقِ بقَولِه: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٤] كما قالَ تعالَى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فأوجَبَ العدَّةَ فيهما بالمَوتِ وبالطَّلاقِ، فواجِبٌ أنْ تكونَ العدَّةُ فيهِما مِنْ يَومِ المَوتِ والطَّلاقِ، ولمَّا اتَّفقُوا على أنَّ عدَّةَ المُطلقةِ مِنْ يَومِ طلَّقَ ولم يَعتبِروا وقْتَ بُلوغِ الخبَرِ كذلكَ عدَّةُ الوَفاةِ؛ لأنهُما جَميعًا سبَبَا وُجوبِ العدَّةِ.

وأيضًا فإنَّ العدَّةَ ليسَتْ هي فِعلَها فيُعتبَرَ فيها عِلمُها، وإنما هي مُضيُّ الأوقاتِ، ولا فرْقَ بينَ عِلمِها بذلكَ وبينَ جَهلِها به.

وأيضًا لمَّا كانَتِ العدَّةُ مُوجَبةً عن المَوتِ كالميراثِ، وإنما يُعتبَرُ في المِيراثِ وقتُ الوفاةِ لا وَقتُ بُلوغِ خبَرِها، وجَبَ أنْ تكونَ كذلكَ العدَّةُ، وأنْ لا يَختلفَ فيها حُكمُ العِلمِ والجَهلِ كما لا يَختلفُ في الميراثِ.

وأيضًا فإنَّ أكثَرَ ما في العِلمِ أنْ تَجتنبَ ما تَجتنبُه المُعتدَّةُ مِنْ الخُروجِ والزِّينةِ إذا عَلِمتْ، فإذا لم تَعلمْ فتَركُ اجتنابِ ما يَلزمُ اجتِنابُه في العدَّةِ لم يَكنْ مانعًا مِنْ انقِضاءِ العدَّةِ؛ لأنها لو كانَتْ عالِمةً بالمَوتِ فلَم تَجتنبِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 130 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.