Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 136

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. مكان العدة
  4. أولا: مكان العدة للمتوفى عنها زوجها

دَعانِي فقالَ: كيفَ زَعَمتِ؟ قالَت: فقَصَصتُ عليه، فقالَ: امكُثِي في بَيتِكِ الذي جاءَ فيه نَعيُ زَوجِكِ حتى يَبلغَ الكِتابُ أجَلَه، قالَتْ: فاعتَدَدتُ فيه أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، قالَتْ: فأرسَلَ إليَّ عُثمانُ فأخبَرْتُه فأخَذَ به» (¬١).

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: وحَديثُ سَعدِ بنِ إسحاقَ هذا مَشهورٌ عندَ الفُقهاءِ بالحِجازِ والعِراقِ مَعمولٌ به عندَهُم تَلقَّوهُ بالقَبولِ وأفتَوا به، وإليه ذهَبَ مالكٌ والشافِعيُّ وأبو حَنيفةَ وأصحابُهم والثَّوريُّ والأوزاعيُّ والليثُ ابنُ سَعدٍ وأحمَدُ بنُ حَنبلٍ، كلُّهم يَقولُ: إنَّ المُتوفَّى عنها زَوجُها تَعتدُّ في بيتِها الذي كانَتْ تَسكنُه، وسَواءٌ كانَ لها أو لزَوجِها، ولا تَبيتُ إلا فيه حتَّى تَنقضيَ عِدتُها، ولها أنْ تَخرجَ نَهارَها في حَوائجِها.

وهو قَولُ عُمرَ وعُثمانَ وابنِ مَسعودٍ وأمِّ سَلمةَ وزَيدِ بنِ ثابتٍ وابنِ عُمرَ.

وبه قالَ القاسِمُ بنُ مُحمدٍ وعُروةُ بنُ الزُّبيرِ وابنُ شِهابٍ (¬٢).

ونَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ على أنه يَجوزُ لها الخُروجُ نَهارًا لحَوائجِها، وبَعضِ الليلِ عندَ الحَنفيةِ في قَولٍ والشافِعيةِ، ولا تَبيتُ في غيرِ مَنزلِها؛ لأنها تَحتاجُ إلى الخُروجِ بالنهارِ لاكتِسابِ ما تُنفقُه؛ لأنه لا نَفقةَ لها مِنْ الزَّوجِ المُتوفَّى، بل نَفقتُها عليها،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 136 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.