Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 144

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. مكان العدة
  4. أولا: مكان العدة للمتوفى عنها زوجها

ومِن طَريقِ عبدِ الرزَّاقِ: أخبَرَنا ابنُ جُريجٍ أخبَرَني عَطاءٌ عن ابنِ عبَّاسٍ أنه قالَ: «إنما قالَ اللهُ ﷿ تَعتدُّ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولم يَقلْ تَعتدُّ في بيتِها، فتَعتدُّ حيثُ شاءَتْ»، وهذا الحَديثُ سَمِعَه عَطاءٌ مِنْ ابنِ عبَّاسٍ؛ فإنَّ عليَّ بنَ المَدينيِّ قالَ: حدَّثَنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ عن ابنِ جُريجٍ عن عَطاءٍ قالَ: سَمعتُ ابنَ عبَّاسٍ يَقولُ: «قالَ اللهُ تعالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، ولم يَقلْ: يَعتدِدْنَ في بُيوتِهنَّ، تَعتدُّ حيثُ شاءَتْ»، قالَ سُفيانُ: قالَه لنا ابنُ جُريجٍ كما أخبَرَنا.

وقالَ عبدُ الرزَّاقِ: حدَّثَنا ابنُ جُريجٍ أخبَرَني أبو الزُّبيرِ أنه سَمِعَ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ: «تَعتدُّ المُتوفَّى عنها حَيثُ شاءَتْ».

وقالَ عبدُ الرزَّاقِ عن الثوريِّ عن إسماعيلَ بنِ أبي خالِدٍ عن الشعبيِّ: «أنَّ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ ﵁ كانَ يُرحِّلُ المُتوفَّى عَنهنَّ في عدَّتهنَّ».

وذكَرَ عبدُ الرزَّاقِ أيضًا عن مُحمدِ بنِ مُسلمٍ عن عَمرِو بنِ دِينارٍ عن طاووسٍ وعَطاءٍ قالَا جَميعًا: المَبتوتةُ والمُتوفَّى عنها تَحُجَّانِ وتَعتمِرانِ وتَنتقِلانِ وتَبيتانِ.

وذكَرَ أيضًا عن ابنِ جُريجٍ عن عَطاءٍ قالَ: لا يَضرُّ المُتوفَّى عنها أينَ اعتَدَّتْ.

وقالَ ابنُ عُيينةَ عن عَمرِو بنِ دينارٍ عن عَطاءٍ وأبي الشَّعثاءِ قالَا جَميعًا: المُتوفَّى عنها تَخرجُ في عدَّتِها حيثُ شاءَتْ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 144 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.