Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 217

  1. كتاب العدة
  2. فصل في الإحداد
  3. ما تجتنبه المحدة
  4. ثانيا: اجتناب الزينة
  5. القسم الثاني: زينة الثياب

القِسمُ الثاني: زينةُ الثِّيابِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنه يَحرمُ على المُحدَّةِ لبسُ الثيابِ المُصبغةِ للتحسُّنِ كالمُعصفَرِ والمُزعفَرِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعُوا على أنه لا يَجوزُ لها لباسُ الثِّيابِ المُصبغةِ والمُعصفرةِ، إلا ما صُبغَ بالسَّوادِ فإنه رخَّصَ فيه عُروةُ بنُ الزُّبيرِ ومالكٌ والشافعيُّ (¬١).

والدليلُ عليه قَولِ النبيِّ ﷺ: «لا تُحِدُّ امرَأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلا ثَوبَ عَصبٍ ولا تَكتحلُ ولا تَمَسُّ طِيبًا إلا إذا طهُرَتْ نُبذةً مِنْ قُسطٍ أو أظفارٍ» (¬٢).

وفي لفظٍ: «المُتوفَّى عنها زَوجُها لا تَلبَسُ المُعَصفَرةَ مِنْ الثيابِ ولا المُمَشَّقةَ ولا الحُليَّ ولا تَختضبُ ولا تَكحلُ» (¬٣).

ولفُقهاءِ كلِّ مَذهبٍ تَفصيلٌ في ذلك.

قالَ الكاسانِيُّ ﵀: تَجتنبُ لبسَ المُطيَّبَ والمُعصفَرِ والمُزعفرِ … وهذا في حالِ الاختيارِ، فأما في حالِ الضرورةِ بأنْ لم يكنْ لها إلا ثَوبٌ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 217 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.