Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 222

  1. كتاب العدة
  2. فصل في الإحداد
  3. ما تجتنبه المحدة
  4. ثانيا: اجتناب الزينة
  5. القسم الثالث: الحلي

القِسمُ الثالِثُ: الحُليُّ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنه يَحرمُ على المُحِدةِ الحُليُّ مِنْ ذهَبَ أو فِضةٍ، حتى الخاتَمُ.

لقَولِ النبيِّ ﷺ: «لا تُحِدُّ امرَأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلا ثَوبَ عَصبٍ ولا تَكتحلُ ولا تَمَسُّ طِيبًا إلا إذا طهُرَتْ نُبذةً مِنْ قُسطٍ أو أظفارٍ» (¬١).

وقالَ النبيُّ ﷺ: «المُتوفَّى عنها زَوجُها لا تَلبَسُ المُعَصفَرةَ مِنْ الثيابِ ولا المُمَشَّقةَ ولا الحُليَّ ولا تَختضبُ ولا تَكحلُ» (¬٢).

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعُوا على مَنعِ المَرأةِ المُحِدةِ مِنْ لبسِ الحُليِّ.

وانفَردَ عَطاءٌ فقالَ: يُكرَهُ لها لبسُ الفِضةِ إذا كانَ عليها حينَ ماتَ (¬٣).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وهذا قَولُ عامَّةِ أهلِ العِلمِ؛ لقُولِ النبيِّ ﷺ: «ولا الحُليَّ»، وقالَ عَطاءٌ: «يُباحُ حُليُّ الفِضةِ دونَ الذَّهبِ» وليسَ بصَحيحٍ؛ لأنَّ النهيَ عامٌّ، ولأنَّ الحُليَ يُزيدُ حُسنَها ويَدعُو إلى مُباشرتِها، قالتِ امرأةٌ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 222 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.