Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 435

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل
  4. آكد هذه السنن

وعندَ الحَنفيَّةِ (¬١): الرَّواتِبُ المُؤكَّدةُ اثنَتَا عَشرَةَ؛ العَشرَةُ السابقةُ مع زِيادةِ رَكعتَينِ قبلَ الظُّهرِ؛ لحَديثِ عائِشةَ ﵂ قالَت: «كانَ النَّبيُّ ﷺ لا يَدعُ أربَعًا قبلَ الظُّهرِ» (¬٢).

وعن أُمِّ حَبيبَةَ ﵂ قالَت: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يَقولُ: «مَنْ صلَّى اثنَتَي عَشرَةَ رَكعَةً في يَومٍ وَلَيلَةٍ بُنِيَ له بِهنَّ بَيتٌ في الجَنَّةِ»، قالَت أُمُّ حَبِيبَةَ: «فما تَرَكتُهنَّ مُنذُ سَمعتُهنَّ مِنْ رَسولِ اللهِ ﷺ» (¬٣)، زادَ التِّرمذيُّ (¬٤): «أَربَعًا قبلَ الظُّهرِ، وَرَكعتَينِ بعدَها، وَرَكعتَينِ بعدَ المَغربِ، وَرَكعتَينِ بعدَ العِشاءِ، وَرَكعتَينِ قبلَ صَلاةِ الفَجرِ».

وأمَّا المالِكيَّةُ فلا تَحديدَ لِعَددِ رَكعاتِ السُّننِ الرَّواتِبِ عندَهم، بل يَكفي في تَحصيلِ النَّدبِ رَكعَتانِ في كلِّ وَقتٍ، وإن كانَ الأولَى أربعَ رَكعاتٍ إلا المَغربَ، فَسِتُّ رَكعاتٍ، فيُصلَّى قبلَ الظُّهرِ وبعدَها، وقبلَ العَصرِ، وبعدَ المَغربِ، وبعدَ العِشاءِ، وسُنَّةُ الفَجرِ رَغبيةٌ، أي: مُرغَّبٌ فيها (¬٥).

آكَدُ هذه السُّننِ:

وآكَدُ هذه الرَّكعاتِ رَكعتَا الفَجرِ؛ لقولِ أُمِّ المُؤمِنِينَ عائِشةَ ﵂: «لم يكنِ النَّبيُّ ﷺ على شَيءٍ من النَّوافِلِ أَشَدَّ مُعاهَدَةً منه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 435 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.