Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 242

  1. كتاب العدة
  2. فصل في الإحداد
  3. حكم الوشم

بها باختيارِها والطالِبةِ له، وقد يُفعَلُ بالبنتِ وهي طِفلةٌ، فتأثَمُ الفاعِلةُ ولا تأثَمُ البنتُ؛ لعَدمِ تكليفِها حِينئذٍ.

قالَ أصحابُنا: هذا المَوضعُ الذي وُشِمَ يَصيرُ نَجسًا، فإنْ أمكَنَ إزالتُه بالعِلاجِ وجَبَتْ إزالتُه، وإنْ لم يُمكِنْ إلا بالجَرحِ فإنْ خافَ منه التلَفَ أو فَواتَ عُضوٍ أو مَنفعةِ عُضوٍ أو شيئًا فاحِشًا في عُضوٍ ظاهرٍ لم تَجبْ إزالتُه، فإذا بانَ لم يَبْقَ عليه إثمٌ، وإنْ لم يَخَفْ شيئًا مِنْ ذلكَ ونحوَه لَزمَه إزالتُه ويَعصِي بتأخيرِه، وسواءٌ في هذا كلِّه الرَّجلُ والمَرأةُ، واللهُ أعلَمُ (¬١).

وقالَ الماوَرديُّ ﵀: الواشِمةُ: وهيَ التي تَنقشُ بدَنَها وتَشِمُه بما كانَتِ العرَبُ تَفعلُه مِنْ الخُضرةِ في غَرزِ الإبَرِ فيَبقَى لونُه على الإبرِ.

وأمَّا الوَشمُ بالحِنَّاءِ والخِضابِ فمُباحٌ وليسَ ممَّا تَناولَه النهيُ (¬٢).

وذهَبَ الحَنابلةُ إلى أنَّ الوَشمَ حرامٌ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لعَنَ اللهُ الواشِمةَ والمُستوشِمةَ»، والواشِمةُ: التي تَغرزُ جِلدَها بإبرةٍ تَحشوهُ كُحلًا، والمُستوشِمةُ: التي يُفعَلُ بها ذلكَ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 242 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.