Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 277

  1. كتاب الرضاع
  2. الأحكام التي تترتب على الرضاع
  3. الركن الثاني: اللبن
  4. ثالثا: إذا حقن الطفل باللبن
  5. اشتراط تعدد الرضعات (الرضعات التي تحرم)

وعقدِ النكاحِ، ولأنه حُكمٌ يَتعلقُ بالشُّربِ، فوجَبَ أنْ لا يُعتبَرَ فيه العَددُ كحَدِّ الخَمرِ، ولأنَّ الواصلَ إلى الجَوفِ يَتعلقُ به الفِطرُ تارةً وتَحريمُ الرَّضاعِ أُخرى، فلمَّا لم يُعتبَرِ العَددُ في الفِطرِ لم يُعتبَرْ في الرضاعِ (¬١).

وذهَبَ الشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ ما يَثبتُ به الرضاعُ هو خَمسٌ رَضعاتٍ مُتفرِّقاتٍ، ولا يَثبتُ بما دونَها؛ لِما رَواهُ مُسلمٌ عن عَمرةَ عن عائِشةَ أنها قالَتْ: «كانَ فيما أُنْزِلَ مِنْ القُرآنِ عَشرُ رَضَعاتٍ مَعلوماتَ يُحَرِّمْنَ، ثمَّ نُسخْنَ بخَمسٍ مَعلوماتَ، فتُوفِّيَ رَسولُ اللهِ ﷺ وهُنَّ فيما يُقرأُ مِنْ القُرآنِ» (¬٢).

ومَعناهُ أنَّ النسخَ بخَمسِ رَضعاتٍ تأخَّرَ إنزالُه جِدًّا، حتى أنه ﷺ تُوفِّيَ وبَعضُ الناسِ يَقرأُ خَمْس رَضَعاتٍ ويَجعلُها قُرآنًا مَتلوًّا؛ لكَونِه لم يَبلغْه النَّسخُ لقُربِ عَهدِه، فلمَّا بلَغَهم النسخُ بعدَ ذلك رَجَعوا عن ذلكَ وأجمَعُوا على أنَّ هذا لا يُتلَى (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 277 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.