Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 289

  1. كتاب الرضاع
  2. الأحكام التي تترتب على الرضاع
  3. الركن الثالث: الرضيع (مدة الرضاع)

وقالَ ابنُ القاسمِ صاحِبُ مالِكٍ: لو ارتَضعَ بعدَ الفِطامِ في الحَولينِ لم تَحرمْ عليه؛ لقَولِه ﵇: «وكانَ قبلَ الفِطامِ».

ولنا: قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

ورُويَ عنه ﵇: «لا رَضاعَ إلا ما كانَ في الحَولينِ»، والفِطامُ مُعتبَرٌ بمُدتِه لا بنَفسِه.

قالَ أبو الخطَّابِ: لو ارتَضعَ بعدَ الحَولينِ بساعةٍ لم يُحرِّمْ.

وقالَ القاضي: لو شرَعَ في الخامِسةِ فحالَ الحَولُ قبلَ كَمالِها لم يَثبتِ التَّحريمُ.

ولا يَصحُّ هذا؛ لأنَّ ما وُجدَ مِنْ الرَّضعةِ في الحَولينِ كافٍ في التَّحريمِ؛ بدَليلِ ما لو انفَصلَ مما بعدَه، فلا يَنبغي أنْ يَسقطَ حُكمٌ بإيصالِ ما لا أثَرَ له به (¬١).

وذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ إلى أنَّ مُدةَ الرَّضاعِ ثَلاثونَ شَهرًا، ولا يُحرِّمُ بعدَ ذلكَ، سَواءٌ فُطمَ أو لم يَفطمْ، لقَولِه تعالَى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]، أثبَتَ الحُرمةَ بالرَّضاعِ مُطلَقًا عن التعرُّضِ لزَمانِ الإرضاعِ، إلا أنه قامَ الدَّليلُ على أنَّ زَمانَ ما بعدَ الثلاثينَ شهرًا ليسَ بمُرادٍ، فيُعملُ بإطلاقِه فيما وَراءَه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 289 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.