Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 314

  1. كتاب الرضاع
  2. الإقرار بالرضاع
  3. الحالة الأولى: إقرار الزوج بالرضاع

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفوا فيما لو أقَرَّ بذلكَ ثم رجَعَ عن إقرارِه فقالَ: «أُوهِمْتُ، أو أخطَأْتُ» هل تَحرمُ عليه أم لا؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه إذا أقَرَّ ثم قالَ: «أوهِمْتُ، أو أخطَأْتُ، أو غَلطْتُ، أو نَسيتُ، أو كذَبْتُ» يُفرَّقُ بينَهُما، ولا يُصدَّقُ على الخَطأِ وغيرِه؛ لأنه أقَرَّ بسَببِ الفُرقةِ، فلا يَملكُ الرُّجوعَ، كما لو أقَرَّ بالطلاقِ ثم رجَعَ بأنْ قالَ لامرأتِه: «كنتُ طلَّقتُكِ ثَلاثًا» ثم قالَ: «أوهمْتُ»، والدليلُ عليه أنه لو قالَ لأمَتِه: «هذه امرَأتِي، أو أمِّي، أو أختِي، أو ابنَتِي» ثم قالَ: «أوهمْتُ» أنه لا يُصدَّقُ وتُعتَقُ، كذا ههُنا (¬١).

قالَ الشافِعيةُ: وهذا إنْ صُدِّقَا حَرُمَ تَناكحُهما ظاهِرًا وباطنًا، وإلا فظاهِرًا فقطْ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 314 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.