Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 316

  1. كتاب الرضاع
  2. الإقرار بالرضاع
  3. الحالة الثانية: إقرار الزوجة بالرضاع

الحالةُ الثَّانيةُ: إقرارُ الزَّوجةِ بالرَّضاعِ:

نَصَّ المالِكيةُ والحَنابلةُ على أنَّ المَرأةَ إذا أقرَّتْ أنَّ زوْجَها أخوها مِنْ الرَّضاعةِ فأكذَبَها لم يُقبلْ قولُها في فَسخِ النكاحِ؛ لأنه حقٌّ عليها، ولاتِّهامِها على قَصدِ فِراقِه.

قالَ المالِكيةُ: فإنْ كانَ قبلَ الدُّخولِ فلا شَيءَ لها مِنْ المَهرِ؛ لإقرارِها بفَسادِ العَقدِ، وإنْ أرادَ مُفارقتَها بعدَ الدُّخولِ كانَ لها المهرُ؛ لأنه يَستقرُّ بالدُّخولِ (¬١).

وقالَ الحَنابلةُ: فإنْ أرادَ أنْ يُفارِقَها فإنْ كانَ قبلَ الدُّخولِ فلا مهرَ لها؛ لأنها تُقِرُّ بأنها لا تَستحقُّه، فإنْ كانَتْ قد قبَضَتْه لم يَكنْ للزوجِ أخذُه منها؛ لأنه يُقِرُّ بأنه حَقٌّ لها.

وإنْ كانَ بعدَ الدُّخولِ فأقَرَّتْ أنها كانَتْ عالِمةً بأنها أختُه وبتَحريمِها عليه ومُطاوِعةً له في الوَطءِ فلا مهرَ لها أيضًا؛ لإقرارِها بأنها زانيةٌ مُطاوِعةٌ.

وإنْ أنكَرَتْ شَيئًا مِنْ ذلكَ فلها المَهرُ؛ لأنه وَطءٌ بشُبهةٍ، وهي زَوجتُه في ظاهرِ الحُكمِ؛ لأنَّ قولَها عليها غيرُ مَقبولٍ.

فأمَّا فيما بينَها وبينَ اللهِ تعالَى فإنْ عَلِمتْ صحَّةَ ما أقرَّتْ به لم يَحلَّ لها

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 316 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.