Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 443

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل
  4. الشروع في صلاة التطوع

فإن خرَج منه بدُونِ عُذرٍ لَزِمهُ القَضاءُ وعليه الإثمُ والعِقابُ على تَركِه، وإن خرَج منه لِعُذرٍ، لَزِمهُ القَضاءُ (¬١).

وذَهب المالِكيَّةُ إلى أنَّ مَنْ خرَج مِنْ النَّفلِ بعُذرٍ، فلا قَضاءَ عليه، ومَن خرَج بغيرِ عُذرٍ، فعَلَيه القَضاء (¬٢).

وذَهب الشافِعيَّةُ إلى أنَّه إذا شرعَ في النَّفلِ لم يَلزمهُ المُضِيُّ فيه، ولا يجبُ عليه القَضاءُ إذا لم يُتمَّه؛ لأنَّ النَّفلَ لمَّا شُرِعَ غيرَ لَازمٍ قبلَ الشُّروعِ وجبَ أن يَبقَى كذلك بعدَ الشُّروعِ؛ لأنَّ حَقيقةَ الشَّيءِ لا تَتغَيَّرُ بالشُّروعِ، ألَا تَرَى أنَّه بعدَ الشُّروعِ نَفلٌ، كما كانَ قبلَه، ولهذا يَتأدَّى بِنيَّةِ النَّفلِ، ولو أتَمَّه كانَ مُؤدِّيًا لِلنَّفلِ مُسقِطًا لِلوُجوبِ.

إلا أنَّهم صَرَّحوا بكَراهةِ الخُروجِ من النَّفلِ غيرَ الحَجِّ والعُمرةِ بلا عُذرٍ لِظَاهِرِ قولِه تَعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]، ولِلخُروجِ مِنْ خِلافِ مَنْ أوجَبَ إتمامَه.

قالَ السُّيوطيُّ ﵀: ليس لنا نَفلٌ مُطلَقٌ يُستحبُّ قَضاؤُه إلا مَنْ شرعَ في نَفلِ صَلاةٍ أو صَومٍ، ثم أفسَدَه؛ فإنَّه يُستحبُّ له قَضاؤُه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 443 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.