Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 324

  1. كتاب الرضاع
  2. الإقرار بالرضاع
  3. ثانيا: البينة على الإرضاع (نصاب الشهادة على الإرضاع)

ورُويَ «أنَّ رَجلًا تَزوَّجَ امرَأةً فجاءَتْ امرَأةٌ فزعَمَتْ أنها أرضَعَتْهما، فسَألَ الرَّجلُ عليًّا ﵁ فقالَ: هيَ امرأتُكَ، ليسَ أحَدٌ يُحرِّمُها عليكَ، فإنْ تَنزَّهتَ فهو أفضَلُ، وسَألَ ابنَ عبَّاسٍ ﵄ فقالَ له مثلَ ذلكَ»، ولأنه يُحتمَلُ أنْ تَكونَ صَادقةً في شَهادتِها، فكانَ الاحتِياطُ هو المُفارَقةَ.

فإذا فارَقَها فالأفضَلُ له أنْ يُعطيَها نِصفَ المَهرِ إنْ كانَ قبلَ الدُّخولِ بها؛ لاحتِمالِ صحَّةِ النكاحِ؛ لاحتِمالِ كَذبِها في الشهادةِ، والأفضَلُ لها أنْ لا تَأخذَ شَيئًا منه؛ لاحتِمالِ فَسادِ النكاحِ؛ لاحتِمالِ صِدقِها في الشهادةِ.

وإنْ كانَ بعدَ الدُّخولِ فالأفضَلُ للزَّوجِ أنْ يُعطيَها كمالَ المَهرِ والنَّفقةَ والسُّكنى؛ لاحتِمالِ جَوازِ النكاحِ، والأفضَلُ لها أنْ تَأخذَ الأقلَّ مِنْ مَهرِ مِثلِها ومِن المُسمَّى، ولا تَأخذُ النَّفقةَ والسُّكنى؛ لاحتِمالِ الفَسادِ، وإنْ لم يُطلِّقْها فهو في سَعةٍ مِنْ المُقامِ معَها؛ لأنَّ النكاحَ قائمٌ في الحُكْمِ.

وكذا إذا شَهدَتِ امرَأتانِ، أو رَجلٌ وامرَأةٌ، أو رَجلانِ غيرُ عَدلَينِ، أو رَجلٌ وامرَأتانِ غيرُ عُدولٍ؛ لمَا قُلنا.

وإذا شَهدَ رَجلانِ عَدلانِ أو رَجلٌ وامرَأتانِ وفُرِّقَ بينَهما؛ فإنْ كانَ قبلَ الدخولِ بها فلا شَيءَ لها؛ لأنه تَبيَّنَ أنَّ النِّكاحَ كانَ فاسدًا، وإنْ كانَ بعدَ الدخولِ بها يَجبُ لها الأقَلُّ مِنْ المُسمَّى ومِن مَهرِ المِثلِ، ولا تَجبُ النَّفقةُ والسُّكنى في سائرِ الأنكِحةِ الفاسِدةِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 324 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.