Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 328

  1. كتاب الرضاع
  2. الإقرار بالرضاع
  3. ثانيا: البينة على الإرضاع (نصاب الشهادة على الإرضاع)

مُحرِّمٌ»، بل يَجبُ مع ذلكَ ذِكرُ وَقتٍ وقَعَ فيه الإرضاعُ، وهو قبلَ الحَولينِ في الرضيعِ، وبعدَ تِسعِ سِنينَ في المُرضِعةِ، وذِكرُ العَددِ وهو خَمسُ رَضعاتٍ، ولا بدَّ أنْ يَقولَ: «مُتفرِّقات»؛ لأنَّ غالبَ الناسِ يَجهلُ أنَّ الانتِقالَ مِنْ ثَديٍ إلى ثَديٍ أو قطْعَ الرَّضيعِ للَهوٍ وتَنفُّسٍ ونَحوِهما وعَودَه رَضعةٌ واحِدةٌ.

وكذا يَجبُ ذِكرُ وُصولِ اللَّبنِ جَوفَه في كلِّ رَضعةٍ.

وفي مُقابلِ الأصحِّ أنه يَكفيِ: «بينَهُما رَضاعٌ مُحرِّمٌ».

وإنْ لم يَتمَّ نِصابُ الشهادةِ -كأنْ شَهدَتِ امرَأةٌ واحِدةٌ أو اثنَتانِ أو ثَلاثٌ- بالرَّضاعِ استُحبَّ للزَّوجِ أنْ يُطلِّقَها، ويُكرَهُ له المُقامُ معَها (¬١).

وذهَبَ الحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الرَّضاعَ يَثبتُ بشَهادةِ امرَأةٍ واحِدةٍ مَرضيَّةٍ على فِعلِها بأنْ شَهدَتْ أنها أرضَعَتْه خَمسًا في الحَولينِ، أو شَهدَتِ امرأةٌ مَرضِيةٌ على فِعلِ غيرِها بأنْ شَهدَتْ أنَّ فُلانةَ أرضَعَتْه خَمسًا في الحَولينِ، أو شَهدَ بذلكَ رَجلٌ واحِدٌ ثبَتَ الرَّضاعُ بذلكَ، ولا يَمينَ على المَشهودِ له ولا على الشاهِدةِ؛ لِما رَوى عُقبةُ بنُ الحارِثِ قالَ: «تَزوَّجتُ امرأةً فجاءَتْنا امرأةٌ سَوداءُ فقالَتْ: أرضَعْتُكما، فأتَيتُ النبيَّ ﷺ فقُلتُ: تَزوَّجتُ فُلانةَ بنت فُلانٍ فجاءَتْنا امرَأةٌ سَوداءُ فقالَت لي: إني قد أرضَعْتُكما، وهي كاذِبةٌ، فأعرَضَ عنِّي، فأتَيتُه مِنْ قِبَلِ وَجهِه قلتُ: إنها

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 328 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.