Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 332

  1. كتاب الرضاع
  2. الإقرار بالرضاع
  3. ثانيا: البينة على الإرضاع (نصاب الشهادة على الإرضاع)

وأما اختِلافُهم في قَبولِ شَهادةِ المَرأةِ الواحِدةِ فمُخالَفةُ الأثَرِ الوارِدِ في ذلكَ للأصلِ المُجمَعِ عليهِ، أعنِي أنه لا يُقبلُ مِنْ الرِّجالِ أقلُّ مِنْ اثنَينِ، وأنَّ حالَ النِّساءِ في ذلكَ إما أنْ يكونَ أضعَفَ مِنْ حالِ الرِّجالِ، وإما أنْ تَكونَ أحوالُهنَّ في ذلكَ مُساوِيةً للرِّجالِ، والإجماعُ مُنعقِدٌ على أنه لا يُقضَى بشَهادةِ واحِدةٍ.

والأمرُ الوارِدُ في ذلكَ هو حَديثُ عُقبةَ بنِ الحارِثِ قالَ: «يا رَسولَ اللهِ إني تَزوَّجتُ امرَأةً فأتَتِ امرَأةٌ فقالَتْ: قد أرضَعْتُكما، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: كيفَ وقد قِيلَ دَعْها عنكَ»، وحمَلَ بَعضُهم هذا الحَديثَ على النَّدبِ جَمعًا بينَه وبينَ الأصولِ، وهو أشبَهَ، وهي رِوايةٌ عن مالِكٍ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 332 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.