Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 359

  1. كتاب النفقات
  2. حكم النفقة
  3. أولا: نفقة الزوجة (النكاح)
  4. نفقة الزوجة الحاجة والمعتمرة

وسَواءٌ خرَجَتْ بإذنِه أم بغيره، ولا أثَرَ لنَهيِه عن الخُروجِ؛ لوُجودِ الإذنِ في الإحرامِ.

وعن القفَّالِ أنه إذا نَهاها عن الخُروجِ فلا نَفقةَ قَطعًا.

أما قبلَ الخُروجِ فوَجهانِ:

أحَدُهما: لا نَفقةَ؛ لفَواتِ الاستمتاعِ.

وأصَحُّهما: وُجوبُها؛ لأنها في قَبضتِه، وتَفويتُ الاستِمتاعِ بسَببِ أَذِنَ فيه.

الحالُ الثاني: أنْ تُحرمَ بغيرِ إذنِه، فله أنْ يُحلِّلَها مِنْ حجِّ التطوُّعِ، وكذا مِنْ الفَرضِ على الأظهَرِ، فإنْ جوَّزْنا له التَّحليلَ فلم يُحلِّلْ فلها النَّفقةُ ما لم تَخرجْ؛ لأنها في قَبضتِه وهو قادِرٌ على تَحليلِها والاستِمتاعِ.

وقيلَ: لا نَفقةَ؛ لأنها ناشِزةٌ بالإحرامِ، والناشِزةُ لا تَستحقُّ نَفقةً وإنْ قدَرَ الزَّوجُ على ردِّها إلى الطاعَةِ قَهرًا، والصَّحيحُ الأوَّلُ.

قالَ النَّوويُّ ﵀: فإذا خرَجَتْ بغيرِ إذنِه فلا نَفقةَ، فإنْ خرَجَ معَها فعَلى ما سبَقَ، وإنْ أَذِنَ في الخُروجِ فعَلى القَولينِ في السَّفرِ بإذنِه، وإنْ قُلنَا: «ليسَ له التَّحليلُ» فهي ناشِزةٌ مِنْ وَقتِ الإحرامِ، وقيلَ: لها النَّفقةُ ما دامَتْ مُقيمةً، والصَّحيحُ الأوَّلُ، وحُكيَ وَجهٌ شاذٌّ أنَّ الإحرامَ لا يُسقطُ النَّفقةَ مُطلقًا؛ لأنها تُسقطُ به فَرضًا عَليها (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 359 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.