Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 366

  1. كتاب النفقات
  2. حكم النفقة
  3. أولا: نفقة الزوجة (النكاح)
  4. نفقة زوجة الغائب
  5. أولا: نفقة زوجة الغائب قبل الدخول
  6. إذا أنفقت المرأة على نفسها

وإنْ غابَ الزَّوجُ بعدَ تَمكينِها مِنْ نَفسِها فالنَّفقةُ واجِبةٌ عليه في غَيبتِه، سَواءٌ سلمها أو لا؛ إذ المانعُ منه (¬١).

وقالَ المالِكيةُ: الزَّوجُ إذا غابَ عن زَوجتِه فرفَعَتْ أمْرَها فطلَبَتْ نَفقتَها فإنَّ الحاكِمَ أو جَماعةَ المُسلمينَ عند عَدمِه يَفرضُ لها ذلكَ على قَدرِ وُسعِه وحالِها في مالِه الحاضِرِ أو الغائبِ المَرجوِّ، وكذلكَ يَفرضُ لها نَفقتَها في دَينِه الذي على الناسِ بعدَ إقرارِ المَدينِ، وكذلكَ يَفرضُ لها في وَديعتِه التي أودَعَها الناسَ.

وسَواءٌ كانَ مَدخولًا بها أو لا، لكنْ لا يَفرضُ لها ذلكَ إلا بعدَ يَمينِها أنه ما ترَكَ لها نَفقةً ولا أرسَلَ بها إليها ولا أسقَطَتْها عنه، وتُباعُ في ذلكَ عُروضُه وأملاكُه بعدَ تَأجيلِه في الأملاكِ كما لو قُيِّمَ عليهِ بحَقٍّ (¬٢).

وقد تَقدَّمَ كلامُ الحَنفيةِ في المَسألةِ السابقةِ بالتَّفصيلِ.

إذا أنفَقَتِ المرأةُ على نَفسِها:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو امتَنعَ الزَّوجُ مِنْ النَّفقةِ أو غابَ الزَّوجُ وأنفَقَتِ الزَّوجةُ على نفسِها أو استَدانَتْ وأنفَقتْ على نفسِها، هل لها حَقُّ الرُّجوعِ عليه مُطلَقًا؟ أم لا يَحقُّ لها الرُّجوعُ إلا إذا حكَمَ بها حاكِمٌ؟ أم إذا أنفَقَتْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 366 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.