Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 368

  1. كتاب النفقات
  2. حكم النفقة
  3. أولا: نفقة الزوجة (النكاح)
  4. نفقة زوجة الغائب
  5. أولا: نفقة زوجة الغائب قبل الدخول
  6. إذا أنفقت المرأة على نفسها

ولو فرَضَ القاضِي لها النَّفقةَ على الزوجِ وأنفَقَتْ مِنْ مالِها فلها الرُّجوعُ في مالِ الزوجِ ما داما حَيَّينِ، وتَسقطُ بمَوتِ أحَدِهما، إلَّا أنْ يَكونَ ما أنفَقَتْه دَينًا بأمرِ القاضي فإنهُ لا يَسقطُ (¬١).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الزوجَ إذا لم يُنفِقْ على زَوجتِه وأنفقَتْ على نفسِها مِنْ مالِها أو استَدانَتْ لم تَسقطِ النَّفقةُ بذلكَ وكانَتْ هذهِ النَّفقةُ دَينًا في ذمَّتِه، سَواءٌ كانَ ترَكَ الإنفاقَ عليها لعُذرٍ أو لغيرِ عُذرٍ، سَواءٌ حكَمَ بها حاكِمٌ أو لم يَحكمْ بها، وسَواءٌ كانَ حاضِرًا أم غائبًا.

لِما رواهُ نافِعٌ عن ابنِ عُمرَ «أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ ﵁ كتَبَ إلى أُمراءِ الأجنادِ في رِجالٍ غابُوا عن نِسائِهم يَأمرُهم أنْ يَأخذُوهُم أنْ يُنفِقُوا أو يُطلِّقُوا، فإنْ طلَّقُوا بَعَثوا بنَفقةِ ما حَبَسوا» (¬٢)، ولم يُخالِفْ عُمرَ ﵁ في ذلكَ مِنهم مِخالفٌ.

ولأنها حَقٌّ يَجبُ معَ اليَسارِ والإعسارِ، فلَم يَسقطْ بمُضيِّ الزمانِ كأجرةِ العَقارِ والدُّيونِ.

قالَ ابنُ المُنذِرِ ﵀: هذهِ نَفقةٌ وَجبَتْ بالكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ، ولا يَزولُ ما وجَبَ بهذه الحُججِ إلا بمِثلِها، ولأنها عِوضٌ واجِبٌ، فأشبَهَتِ الأجرةَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 368 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.