Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 379

  1. كتاب النفقات
  2. حكم النفقة
  3. أولا: نفقة الزوجة (النكاح)
  4. نفقة زوجة الغائب
  5. أولا: نفقة زوجة الغائب قبل الدخول
  6. هل النفقة تعتبر بحال الزوجين أم بحال الزوج أم بحالها؟

تَساوِيهما فَقرًا أو غِنًى ظاهِرٌ، وأمَّا عندَ اختِلافِهما فاللَّازمُ حالَةٌ وُسطَى بينَ الحالَتينِ وحِينئذٍ فنَفقةُ الفَقيرِ على الغَنيةِ أزيَدُ مِنْ نَفقتِه على الفَقيرةِ، كما أنَّ نَفقةَ الغَنيِّ على الفَقيرةِ أقَلُّ مِنْ نَفقتِه على الغَنيةِ، هذا هو المُعتمَدُ، خِلافًا لِما ذكَرَه عبق تَبعًا لعج مِنْ أنَّ اعتِبارَ حالِهما إذا تَساويَا، فإذا زادَ حالُها اعتُبِرَ وُسعُه فقطْ، وإنْ نقَصَتْ حَالتُها عن حَالتِه اعتُبِرتْ حالةٌ وُسطَى بينَ الحالَتينِ، كذا قالَ شَيخُنا العَدويُّ (¬١).

وقالَ الحَنابلةُ: نَفقتُها مُعتبَرةٌ بحالٍ الزَّوجينِ جَميعًا، فإنْ كانَا مُوسِرينِ فلَها عليهِ نَفقةُ المُوسِرينَ، وإنْ كانَا مُعسِرينِ فعَليهِ نَفقةُ المُعسِرينَ، وإنْ كانَا مُتوسِّطينِ فلها عَليه نُفقةُ المُتوسِّطينَ، وإنْ كانَ أحَدُهما مُوسرًا والآخَرُ مُعسرًا فعَليه نَفقةُ المُتوسِّطينَ أيُّهما كانَ المُوسرَ، وإنما اعتُبِرَ بحالِهما رِعايةً لكلٍّ مِنْ الجانبَينِ (¬٢).

وذهَبَ الحَنفيةُ في ظاهِرِ الرِّوايةِ وبَعضُ المالِكيةِ والشافِعيةُ إلى أنَّ المُعتبَرَ حالُ الزَّوجِ وحْدَه؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧]، فأمَرَ ﷾ الأزواجَ بالنَّفقةِ على قَدرِ وُسعِهم ومِلكِهم دونَ اعتِبارٍ لحالِ غيرِهم.

وقولِه تعالَى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، فأوجَبَ اللهُ ﷾ الإنفاقَ على الزوجةِ بالمَعروفِ، وذلكَ يكونُ بما يُناسِبُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 379 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.