Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 413

  1. كتاب النفقات
  2. حكم النفقة
  3. أولا: نفقة الزوجة (النكاح)
  4. نفقة المعتدات
  5. النفقة على المتوفى عنها زوجها
  6. أولا: أن تكون حائلا غير حامل

واختُلفَ في قَدرِ الزَّمنِ الذي إذا أيسَرَ به كانَ له الرَّجعةُ، فلِابْنِ القاسِمِ وابنِ الماجشُونِ: نَفقةُ شَهرٍ: وقيلَ: نِصفُ شَهرٍ، وقيلَ: إذا وجَدَ ما لو قدَرَ عليهِ أولًا لم يُطلَّقْ عليهِ، قالَ ابنُ عبدِ السَّلامِ: وينبغي أنْ تُؤوَّلَ هذهِ الأقوالُ على ما إذا ظنَّ أنْ يَقدرَ على إدامةِ النَّفقةِ بعدَ ذلكَ (¬١).

نَفقةُ المعتدَّاتِ:

المُعتدةُ إما أنْ تَكونَ مُعتدَّةً مِنْ وَفاةٍ، وهذهِ إمَّا أنْ تَكونَ حامِلًا أو غيرَ حامِلٍ، وإمَّا أنْ تَكونَ مُعتدةً مِنْ طَلاقٍ، وهو إمَّا أنْ يَكونَ طَلاقًا رَجعيًّا أو بائنًا، ولكُلِّ واحدةٍ مِنْ هَؤلاءِ حُكمُها.

النَّفقةُ على المتوفَّى عَنها زَوجُها:

المُتوفَّى عنها زَوجُها إمَّا أنْ تَكونَ حائِلًا غيرَ حامِلٍ، وإمَّا أنْ تَكونَ حامِلًا:

أولاً: أنْ تَكونَ حائِلاً غيرَ حامِلٍ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المَرأةَ المُتوفَّى عنها زَوجُها إذا لم تَكنْ حامِلًا أنه لا نَفقةَ لها.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: وأما المُتوفَّى عنها زَوجُها فلا نَفقةَ لها بالإجماعِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 413 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.