Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 432

  1. كتاب النفقات
  2. حكم النفقة
  3. أولا: نفقة الزوجة (النكاح)
  4. نفقة المختلعة
  5. نفقة الزوجة الناشز

الحالةُ الثانيةُ: أنْ تَكونَ حائِلًا غيرَ حامِلٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المُختلِعةِ غيرِ الحامِلِ، هل لها النَّفقةُ في العدَّةِ أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه لا نَفقةَ لها كالمُطلَّقةِ ثَلاثًا والبائنِ.

وذهَبَ الحَنفيةُ إلى وُجوبِ النَّفقةِ لها في العدَّةِ كالمُطلَّقةِ البائنِ.

وهي على نَفسِ الخِلافِ السابقِ في المُطلَّقةِ ثَلاثًا الذي تقدَّمَ في المَسألةِ السابِقةِ.

نَفقةُ الزَّوجةِ الناشِزِ:

ذهَبَ أكثرُ أهلِ العِلمِ إلى أنَّ الزَّوجةَ الناشِزَ لا نَفقةَ لها؛ لفَواتِ التَّسليمِ بمَعنًى مِنْ جَهتِها وهو النُّشوزُ.

والنُّشوزُ في النكاحِ: مَعصيتُها لزَوجِها فيما له عليها ممَّا أوجَبَه له النكاحُ، وأصلُه مِنْ الارتِفاعِ، مَأخوذٌ مِنْ النَّشزِ وهو المَكانُ المرتفِعُ، فكأنَّ الناشِزَ ارتَفعَتْ عن طاعَةِ زَوجِها فسُمِّيتْ ناشِزًا، فمتَى امتَنعتْ مِنْ فِراشِه أو خرَجَتْ مِنْ مَنزلِه بغيرِ إذنِه أو امتَنعَتْ مِنْ الانتقالِ معَه إلى مَسكنِ مثلِها أو مِنْ السَّفرِ معَه فلا نَفقةَ لها ولا سُكنَى في قَولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعَ عَوامُّ أهلِ العِلمِ على إسقاطِ نَفقةِ الناشِزِ المانِعةِ نفْسَها مِنْ الزَّوجِ، هذا قَولُ الشَّعبيِّ وحمَّادِ بنِ أبي سُليمانَ ومالِكٍ والأوزاعيِّ والشافِعيِّ وأبي ثَورٍ وأصحابِ الرأيِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 432 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.