Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 435

  1. كتاب النفقات
  2. حكم النفقة
  3. أولا: نفقة الزوجة (النكاح)
  4. نفقة المختلعة
  5. نفقة الزوجة الناشز

والثَّاني: تَجبُ لها النَّفقةُ؛ لأنها سافرَتْ بإذنِه، فلَم تَسقطْ نَفقتُها كما لو سافرَتْ في حاجَتِه (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البرِّ ﵀: ومَن نشَزَتْ عنه امرَأتُه بعدَ دُخولِه بها سقَطَتْ عنه نَفقتُها، إلا أنْ تَكونَ حامِلًا، وخالَفَ ابنُ القاسِمِ جَماعةَ الفُقهاءِ في نَفقةِ الناشزِ فأوجَبَها، وإذا عادَتِ الناشزُ إلى زَوجِها وجَبَتْ في المُستقبلِ نَفقتُها (¬٢).

وقالَ الصَّاوِي ﵀: واختُلفَ في وُجوبِ نَفقةِ الناشِزِ، والذي ذكَرَه المَتيطيُّ ووَقعَ به الحَكمُ -وهو الصَّحيحُ- أنَّ الزَّوجَ إذا كانَ قادِرًا على رَدِّها ولو بالحُكمِ مِنْ الحاكِمِ ولم يَفعلْ فلَها النَّفقةُ، وإنْ غلَبَتْ عليهِ لحَميةِ قَومِها وكانَتْ ممَّن لا تَنفذُ فيهم الأحكامُ فلا نَفقةَ لها (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 435 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.