أحَدِهما على الآخَرِ؛ لأنها مُواساةٌ على سَبيلِ البِرِّ والصِّلةِ، فلَم تَجبْ مع اختِلافِ الدِّينِ كنَفقةِ غيرِ عَمودَي النَّسبِ، ولأنهما غيرُ مُتوارثَينِ، فلَم يَجبْ لأحَدِهما على الآخَرِ نَفقتُه بالقَرابةِ كما لو كانَ أحَدُهما رَقيقًا، وتُفارِقُ نَفقةَ الزَّوجاتِ؛ لأنها عِوضٌ يَجبُ مع الإعسارِ، فلم يُنافِها اختِلافُ الدِّينِ كالصَّداقِ والأجرةِ، وكذلكَ تَجبُ مع الرِّقِّ فيهِما أو في أحَدِهما، وكذلكَ نَفقةُ المَماليكِ.
والعِتقُ عَليهِ يَبطلُ بسائرِ ذَوي الرَّحمِ المُحرَّمِ؛ فإنهُم يُعتَقونَ مع اختِلافِ الدِّينِ ولا نَفقةَ لهُم معَه، ولأنَّ هذهِ صِلةٌ ومُواساةٌ، فلا تَجبُ مع اختِلافِ الدِّينِ كأداءِ زَكاتِه إليهِ وعَقلِه عنهُ وإرثِه منهُ (¬١).
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 443 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11678)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.