Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 447

  1. كتاب النفقات
  2. حكم النفقة
  3. ثانيا: القرابة
  4. ثانيا: نفقة الأولاد
  5. نفقة الجد على أولاد أولاده

[الطلاق: ٦] خَصَّ ﷾ الأبَ بإيتاءِ أجرِ الرَّضاعِ بعدَ الطَّلاقِ، وكذا أوجَبَ في الآيتَينِ كلَّ نَفقةِ الرَّضاعِ على الأبِ لوَلدِه الصَّغيرِ، وليسَ وراءَ الكلِّ شَيءٌ (¬١).

نَفقةُ الجَدِّ على أولادِ أولادِه:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه تَجبُ نَفقةُ الأولادِ وأولادِ الأولادِ وإنْ سَفَلوا كما تَجبُ نَفقةُ الآباءِ والأجدادِ وإنْ عَلَوا؛ لقَولِه ﷾: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ولأنه يَدخلُ في مُطلَقِ الولدِ والوالِدِ؛ بدَليلِ أنَّ اللهَ تعالَى قالَ: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]، فيَدخلُ فيهِم وَلدُ البَنينَ.

وقالَ النبيُّ ﷺ في الحَسنِ: «إنَّ ابنِي هذا سَيدٌ» (¬٢).

ولأنَّ بينَهُما قَرابةً تُوجِبُ العِتقَ ورَدَّ الشَّهادةِ، فأشبَهَ الولَدَ والوالدَ القريبَينِ (¬٣).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنه لا تَجبُ النَّفقةُ على وَلدِ الوَلدِ؛ لأنَّ الجَدَّ ليسَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 447 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.