Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 449

  1. كتاب النفقات
  2. حكم النفقة
  3. ثانيا: القرابة
  4. ثانيا: نفقة الأولاد
  5. شروط وجوب نفقة الوالد على ولده
  6. الشرط الأول: أن يكون الولد حرا

وقالَ الحَنفيةُ: تَرجعُ عليه إذا أيسَرَ؛ لأنَّ نَفقةَ الوَلدِ الصَّغيرِ على الأبِ (¬١).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّ الأمَّ لا يَلزمُها النَّفقةُ على الوَلدِ؛ لأنَّ كلَّ مَنْ لا يَلزمُها إرضاعُه في بَعضِ الأوقاتِ إلا بعِوضٍ لم يَلزمْها الإنفاقُ عليهِ، ولأنَّ الإنفاقَ على شَخصٍ إذا وجَبَ على إنسانٍ لم يَنتقلْ إلى غَيرِه مِنْ الأقاربِ؛ اعتِبارًا بالعَمِّ والخالِ أنه لا يَلزمُه نَفقةُ الوَلدِ بعدَ مَوتِ الأبِ (¬٢).

جاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى»: (قلتُ): أرَأيتَ الأبَ إذا كانَ مُعسرًا والأمُّ مُوسِرةً أتُجبَرُ الأمُّ على نَفقةِ وَلدِها وهُم صِغارٌ في قَولِ مالكٍ؟ (قالَ): لا تُجبَرُ على نَفقةِ وَلدِها (¬٣).

شُروطُ وُجوبِ نَفقةِ الوالِدِ على وَلدِه:

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ على أنَّ النَّفقةَ إنما تَجبُ على الأولادِ إذا تَوفَّرتْ هذهِ الشُّروطُ:

الشَّرطُ الأولُ: أنْ يَكونَ الوَلدُ حُرًّا: فإنْ كانَ مَملوكًا كانَ سيِّدُه أحَقَّ بالتِزامِ نَفقتِه مِنْ أبيه؛ لأنه مالِكُ كَسبِه، وبهذا قالَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 449 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.