Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 466

  1. كتاب النفقات
  2. حكم النفقة
  3. ثانيا: القرابة
  4. ثانيا: نفقة الأولاد
  5. على من تجب النفقة عند اجتماع الأصول والحواشي؟

يَستويَا في الرَّحمِ المَحرمِ، بل الخالُ هو ذُو الرَّحمِ المَحرمُ، فيَجبُ عليهِ، واستِحقاقُ المِيراثِ للتَّرجيحِ، وذلكَ عندَ الاستِواءِ في سَببِ الاستِحقاقِ.

ولو كانَ له عمَّةٌ وخالةٌ وابنُ عمٍّ فعَلى الخالَةِ الثُّلثُ وعلى العمَّةِ الثُّلثانِ ولا شَيءَ على ابنِ العمِّ؛ لأنه لم يُوجَدْ في حَقِّ ابنِ العمِّ سَببُ الاستِحقاقِ، والعمَّةُ والخالَةُ استَويَا في سَببِ الاستِحقاقِ وفي استِحقاقِ المِيراثِ، فيَكونُ بينَهُما على قَدرِ المِيراثِ.

ولو كانَ له عَمٌّ وعمَّةٌ وخالةٌ فالنَّفقةُ على العمِّ لا غيرَ؛ لأنَّ العمَّ مُساوٍ لهُما في سَببِ الاستِحقاقِ وهو الرَّحمُ المَحرمُ، وفضَلَهما بكَونِه وارثًا؛ إذ المِيراثُ له لا لهُما، فكانَتِ النَّفقةُ عليهِ لا عليهما، وإنْ كانَ العمُّ مُعسرًا فالنَّفقةُ على العمَّةِ والخالَةِ أثلاثًا على قَدرِ مِيراثِهما ويُجعَلُ العمُّ كالمَيتِ.

والأصلُ في هذا أنَّ كلَّ مَنْ كانَ يَحوزُ جَميعَ المِيراثِ وهو مُعسرٌ يُجعلُ كالمَيتِ، وإذا جُعلَ كالمَيتِ كانَتِ النَّفقةُ على الباقينَ على قَدرِ مَواريثِهم، وكلُّ مَنْ كانَ يَحوزُ بعضَ المِيراثِ لا يُجعَلُ كالمَيتِ، فكانَتِ النَّفقةُ على قَدرِ مَواريثِ مَنْ يَرثُ معَه (¬١).

ومَذهبُ الحَنابلةِ عندَ اجتِماعِ الأقاربِ مِنْ جِهتَي الأصولِ والحَواشِي فالمُعتبَرُ الإرثُ، فتَجبُ النَّفقةُ على كلٍّ مِنهُم بمِقدارِ إرثِ كلِّ واحدٍ فيهِم.

فإنْ كانَ للفَقيرِ ولو حَمْلًا وارثٌ غيرَ أبٍ فنَفقتُه عليهِم على قَدرِ إرثِهم

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 466 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.