Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 471

  1. كتاب النفقات
  2. حكم النفقة
  3. ثانيا: القرابة
  4. ثانيا: نفقة الأولاد
  5. مقدار الواجب في النفقة مقدار الكفاية

إنِ احتاجَه مع كِسوةٍ وسُكنَى لائقَينِ به وأجرةُ طَبيبٍ وثَمنُ أدويةٍ؛ لأنها مِنْ جُملةِ المُؤنِ المُحتاجِ إليها.

ولو سلِّمَتِ النَّفقةُ إلى القَريبِ فتَلفَتْ في يَدِه وجَبَ إبدالُها، وكذا لو أتلَفَها بنَفسِه.

فإنْ قيلَ: في إبدالِها إجحافٌ بالدَّافعِ، خُصوصًا مع تَكرارِ الإتلافِ.

أجيبَ: بأنَّ الدافعَ مُقصِّرٌ؛ إذ يُمكِنُه أنْ يُطعمَه مِنْ غيرِ تَسليمٍ، لكنْ ما أتلَفَه عليهِ فيه الضَّمانُ إذا أيسَرَ، ومَحلُّ الضَّمانِ في الرَّشيدِ دونَ غيرِه؛ لتَقصيرِ الدافعِ، بل سَبيلُه أنْ يُطعمَه أو يُوكِّلَ مَنْ يُطعمُه، ولا يُسلِّمُ إليه شَيئًا، والنَّفقةُ وما ذُكرَ معَها إمتاعٌ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: والواجِبُ في نَفقةِ القَريبِ قَدرُ الكِفايةِ مِنْ الخُبزِ والأُدمِ والكِسوةِ بقَدرِ العادةِ على ما ذكَرْناهُ في الزَّوجةِ؛ لأنها وجَبَتْ للحاجَةِ، فتَقدَّرتْ بما تَندفعُ به الحاجةُ.

وقد قالَ النبيُّ ﷺ لهِندَ: «خُذِي ما يَكفيكِ وولَدَكِ بالمَعروفِ»، فقدَّرَ نَفقتَها ونَفقةَ وَلدِها بالكِفايةِ، فإنِ احتاجَ إلى خادِمٍ فعَليهِ إخدامُه كما قُلنَا في الزَّوجةِ؛ لأنَّ ذلكَ مِنْ تَمامِ كِفايتِه (¬٢).

وقالَ البُهوتِيُّ ﵀: والواجِبُ في نَفقةِ القَريبِ قَدرُ الكِفايةِ مِنْ الخُبزِ والأُدمِ والكِسوةِ والمَسكنِ بقَدرِ العادةِ؛ لأنَّ الحاجةَ إنما تَندفعُ بذلكَ كما

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 471 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.