Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 548

  1. كتاب الحضانة
  2. رؤية المحضون

ومَن سِوَى الأمِّ والجدَّةِ أحقُّ بالجارِيةِ حتى تَبلغَ حَدًّا تُشتهَى؛ لأنَّ حَقَّ هَؤلاءِ لا يُستحقُّ بالوِلادةِ، وإنما يَثبتُ لهُم ما دامَ الصغيرُ يَحتاجُ إلى الحَضانةِ، فإذا استَغنَى عنها زالَ ذلكَ المَعنَى (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ: إنِ اختارَ أحَدَهما نَظَرْتَ، فإنْ كانَ ابنًا فاختارَ الأمَّ كانَ عندَها بالليلِ، ويَأخذُه الأبُ بالنَّهارِ ويُسلِّمُه في مَكتبٍ أو صَنعةٍ؛ لأنَّ القَصدَ حظُّ الوَلدِ، وحَظُّ الوَلدِ فيما ذكَرْناهُ.

وإنِ اختارَ الأبَ كانَ عندَه باللَّيلِ والنهارِ، ولا يَمنعُه مِنْ زِيارةِ أمِّه؛ لأنَّ المَنعَ مِنْ ذلكَ إغراءٌ بالعُقوقِ وقَطعِ الرَّحمِ، ولا يَحوجُها إلى الخُروجِ لزِيارتِه، وإنْ زارَتْه لم يَمنعْها مِنْ الدُّخولِ عليهِ، وله مَنعُ الأنثى مِنْ زِيارةِ الأمِّ، فإنْ شاءَتِ الأمُّ خرَجَتْ إليها للزِّيارةِ؛ لأنها أَولى بالخُروجِ؛ لسِنِّها وخِبرتِها، فإنْ مَرضَ كانَتِ الأمُّ أحَقَّ بتَمريضِه؛ لأنَّ بالمَرضِ صارَ كالصَّغيرِ في الحاجةِ إلى مَنْ يَقومُ بأمرِه، فكانَتِ الأمُّ أحَقَّ به.

وإنْ كانَتْ جارِيةً فاختارَتْ أحَدَهما كانَتْ عندَه بالليلِ والنهارِ، ولا يُمنَعُ الآخَرُ مِنْ زِيارتِها مِنْ غيرِ إطالةٍ وتَبسُّطٍ؛ لأنَّ الفُرقةَ بينَ الزَّوجينِ تَمنعُ مِنْ تبسُّطِ أحَدِهما في دارِ الآخَرِ.

ثمَّ الزِّيارةُ تَكونُ على العادَةِ في كلِّ يَومينِ أو ثَلاثةٍ، لا في كلِّ يَومٍ، إلا إذا كانَ مَنزلُها قَريبًا فلا بأسَ أنْ تَدخلَ في كلِّ يَومٍ، وإنْ دخَلَتْ لا تُطيلُ المُكثَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 548 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.