Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 551

  1. كتاب الحضانة
  2. أجرة الحضانة

مِنْ أجرةِ المثلِ، حتى لو مع وُجودِ مُتبرعةٍ بالحَضانةِ فالحَضانةُ تكونُ للأمِّ عندَ الحَنفيةِ على الصَّحيحِ والحَنابلةِ وقَولٍ للشافِعيةِ، ولو مع وُجودِ غيرِها يَتبرعُ بحَضانةِ الوَلدِ.

وقالَ الحَنفيةُ في قَولٍ والشافِعيةُ في المَذهبِ: إذا وُجِدتٌ مُتبرعةٌ بالحَضانةِ أو وُجدتْ مَنْ تَرضَى بحَضانتِه بأقلَّ مِنْ أجرةِ المِثلِ سقَطَتْ حَضانةُ الأمِّ.

وأجرةُ الحَضانةِ غيرُ أجرةِ إرضاعِه ونَفقتِه، ولا يَلزمُ الأمَّ مع استِحقاقِها أجرةَ الحَضانةِ أنْ تُلزمَ بخِدمتِه إذا كانَ مِثلُها لا يَخدمُ؛ لأنَّ الحَضانةَ هي الحِفظُ والمُراعاةُ وتَربيةُ الوَلدِ والنَّظرُ في مَصالحِه (¬١).

وذهَبَ المالِكيةُ في المَشهورِ إلى أنَّ الأمَّ مَيسورةً أو غيرَها ليسَ لها أجرةٌ في نَظيرِ الحَضانةِ، وليسَ لها أنْ تُنفِقَ على نَفسِها مِنْ نَفقةِ الوَلدِ لأجْلِ حَضانتِها، إلا إنْ كانَتِ الأمُّ مُعسرةً فلها النَّفقةُ على نَفسِها مِنْ مالِه لعُسرِها لا للحَضانةِ.

وقيلَ: إنْ كانَ الأولادُ يَتامى كانَ للأمِّ أجرُ الحَضانةِ إذا كانَتْ فَقيرةً والأولادُ مَياسِيرَ؛ لأنها تَستحقُّ النَّفقةَ في مالِهم ولو لم تَحضنْهُم.

واختُلفَ إذا كانَتْ مُوسِرةً، فقالَ مالِكٌ: لا نَفقةَ لها، ومرَّةً قالَ: لها النَّفقةُ إذا قامَتْ عليهِم بعدَ وَفاةِ الأبِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 551 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.