Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 564

  1. كتاب الصيد
  2. فصل
  3. اتخاذ شيء فيه الروح غرضا

وقالَ ابنُ رُشدٍ الجَدُّ ﵀: وكَرِهَ مالكٌ ﵀ وأكثَرُ أهلِ العِلمِ الصَّيدَ على وَجهِ التلهِّي؛ لِما فيهِ مِنْ اللهوِ والعَذابِ وإتعابِ البَهائمِ في غيرِ وَجهِ مَنفعةٍ، ولم يَرَ أنْ تُقصَرَ الصلاةُ فيهِ، ولا بأسَ بالصَّيدِ لمَن كانَ عَيشَه، أو لمَن قرمَ إلى اللَّحمِ، وأباحَه مُحمدُ بنُ عبدِ الحَكمِ؛ لعُمومِ قولِ اللهِ ﷿: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، واستَخفَّ مالكٌ ﵀ الصَّيدَ لأهلِ البادِيةِ؛ لأنهُم مِنْ أهلِه وأنَّ ذلكَ شَأنُهم، ورَأى خُروجَ أهلِ الحَضرِ إليه مِنْ السَفهِ والخِفَّةِ، واللهُ ﷾ أعلَمُ، وباللهِ التَّوفيقُ (¬١).

اتِّخاذُ شَيءٍ فيه الرُّوحُ غَرضًا:

نَصَّ عامةُ العَلماءِ على أنه يَحرمُ على الإنسانِ أنْ يَتخذَ شَيئًا فيه الرُّوحُ غَرضًا؛ لِما رَواهُ مُسلمٌ عن هِشامِ بن زَيدِ بن أنَسِ بنِ مَالكٍ قالَ: دَخَلتُ مع جَدِّي أنسِ بن مالكٍ دارَ الحَكمِ بنِ أيوبَ فإذا قَومٌ قد نَصَبوا دَجاجةً يَرمونَها، قالَ: فقالَ أنسٌ: «نَهَى رَسولُ اللهِ ﷺ أنْ تُصبَرَ البَهائمُ» (¬٢).

وعن ابنِ عبَّاسٍ ﵄ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «لا تَتَّخِذوا شَيئًا فيه الرُّوحُ غرَضًا» (¬٣).

وعن سَعيدِ بنِ جُبيرٍ قالَ: «مَرَّ ابنُ عُمرَ بنَفرٍ قد نَصَبوا دَجاجةً يَتَرامَونَها،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 564 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.