Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 467

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل
  4. حكم قضاء الفوائت في أوقات النهي

كانَ يُصلِّيها صاحِبُها فأغفلَها أو شُغِلَ عنها، وكلُّ صَلاةٍ أُكِّدَت، وإن لم تكُن فَرضًا كَركعتَيِ الفَجرِ والكُسوفِ فَيَكونُ نَهيُ النَّبيِّ ﷺ فيما سِوَى هذا ثابِتًا (¬١).

وقالَ أيضًا فيما نقلَه عنه ابنُ عَبد البرِّ ﵀: النَّهيُ عن الصَّلاةِ في تلكَ السَّاعاتِ إنَّما هو عن النَّوافِلِ المُبتدأةِ، والتَّطوُّعِ، وأمَّا عن صَلاةِ الفَريضةِ أو السُّنةِ فلا؛ لحَديثِ قَيسٍ في رَكعتَيِ الفَجرِ، وحَديثِ أُمِّ سَلمةَ، في قَضاءِ رَسولِ اللهِ ﷺ الرَّكعتَينِ اللَّتَينِ تُصلَّيانِ بعدَ الظُّهرِ بعدَ العَصرِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ الماوَردِيُّ ﵀: «وأمَّا تَخصيصُ بعضِ الصَّلاةِ بالنَّهيِ؛ فهيَ صَلاةُ نافِلةٍ ابتَدَأَ بها المُصلِّي مِنْ غيرِ سَببٍ، فأمَّا ذَواتُ الأسبابِ من الصَّلواتِ المَفروضاتِ والمَسنُوناتِ، فيَجوزُ فِعلُها في جَميعِ هذه الأوقاتِ، كالفائِتةِ والوِترِ ورَكعتَيِ الفَجرِ، وتَحيَّةِ المَسجدِ، وصَلاةِ الجمُعةِ، والعِيدَينِ والاستِسقاءِ» (¬٣).

القولُ الثاني: المَنعُ مِنْ صَلاةِ النَّوافِلِ مُطلَقًا بعدَ صَلاةِ الفَجرِ والعَصرِ إلا الجَنائِزَ؛ لِإقامةِ الدَّليلِ عليها على ألا يُتَحرَّى الطُّلوعُ والغُروبُ، وهذا مَذهبُ الإمامِ مالِكٍ وأصحابِه وأحمدَ في المَشهورِ عنهُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 467 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.