Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 574

  1. كتاب الصيد
  2. أركان الصيد
  3. الركن الأول: الصائد
  4. يشترط في الصائد عدة شروط
  5. الشرط الخامس: أن يقصد الصيد عند إرسال الآلة أو الجارحة

التسميةُ عليهِ عَمدًا مع القُدرةِ عليهَا، وأما ما تُركَتِ التَّسميةُ عليهِ نِسيانًا أو عَجزًا فإنه يُؤكلُ، والجاهِلُ بالحُكمِ كالعامِدِ (¬١).

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّ التسميةَ عندَ الذبحِ وعندَ إرسالِ الجارِحةِ أو إرسالِ السَّهمِ على الصَّيدِ مُستحَبةٌ استِحبابًا مُتأكدًا؛ فإنْ ترَكَ التَّسميةَ عَمدًا أو سَهوًا حَلَّ الصَّيدُ بلا خِلافٍ في المَذهبِ؛ لِما رَوتْ عائِشةُ ﵂: «أنَّ قَومًا قالوا: يا رَسولَ اللهِ إنَّ قَومًا يَأتونَنا باللَّحمِ لا نَدرِي أذَكَروا اسمَ اللهِ عليهِ أم لا؟ فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: سَمُّوا اللهَ عليهِ وكُلُوهُ» (¬٢).

لكنْ في تَركِها عَمدًا ثَلاثةُ أوجُهٍ:

الصَّحيحُ: أنه مَكروهٌ، والثاني: لا يُكرَهُ، والثالثُ: يَأثمُ به (¬٣).

الشَّرطُ الخامِسُ: أنْ يَقصدَ الصَّيدَ عندَ إرسالِ الآلةِ أو الجارحةِ:

نَصَّ الفُقهاءُ على أنه يُشترطُ قَصدُ الفِعلِ، وهو أنْ يُرسِلَ الآلةَ أو الجارِحةَ بقَصدِ الصَّيدِ؛ لأنَّ قتْلَ الصَّيدِ أمرٌ يُعتبَرُ له الدِّينُ، فاعتُبِرَ له القَصدُ، كطَهارةِ الحَدثِ، فإذا سقَطَ السَّيفُ مَثلًا مِنْ يَدِه فعقَرَه لم يَحِلَّ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 574 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.