Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 579

  1. كتاب الصيد
  2. أركان الصيد
  3. الركن الأول: الصائد
  4. يشترط في الصائد عدة شروط
  5. الشرط الخامس: أن يقصد الصيد عند إرسال الآلة أو الجارحة

ولو أرسَلَ كَلبًا على صَيدٍ فعدَلَ إلى غيرِه ولو إلى غيرِ جِهةِ الإرسالِ فأصابَه وماتَ حَلَّ كما في السَّهمِ؛ لأنه يَعسُرُ تَكليفُه ترْكَ العُدولِ، ولأنَّ الصَّيدَ لو عدَلَ فتَبِعَه حَلَّ قَطعًا، والظاهِرُ حِلُّه، وإنْ ظهَرَ للكَلبِ بعدَ إرسالِه كما لو أرسَلَه على صَيدٍ فأمسَكَه ثمَّ عَنَّ له آخَرُ فأمسَكَه فإنهُ يَحلُّ، سَواءٌ أكانَ عندَ الإرسالِ مَوجودًا أم لا؛ لأنَّ المُعتبَرَ أنْ يُرسِلَه على صَيدٍ، وقد وُجدَ.

ولو قصَدَ وأخطَأَ في الظنِّ والإصابةِ مَعًا كمَن رَمَى صَيدًا ظنَّه حَجرًا أو خِنزيرًا فأصابَ صَيدًا غيرَه حَرُمَ؛ لأنه قصَدَ مُحرَّمًا، فلا يَستفيدُ الحِلَّ، بخِلافِ عَكسِه بأنْ رمَى حَجرًا أو خِنزيرًا ظنَّه صَيدًا فأصابَ صَيدًا فماتَ حَلَّ؛ لأنه قصَدَ مُباحًا.

ولو رَمَى في ظُلمةٍ لعلَّه يُصادِفُ صَيدًا فصادَفَه وماتَ لم يَحِلَّ؛ لأنه لم يَقصدْ قَصدًا صَحيحًا، وقد يُعَدُّ مِثلُه سَفهًا وعَبثًا.

ولو رَمَى شاةً فأصابَ مَذبحَها -ولو اتِّفاقًا بأنْ لم يَقصدْه- فقطَعَه حلَّتْ؛ لأنه قصَدَ الرميَ إليها.

ولو أحَسَّ بصَيدٍ في ظُلمةٍ أو مِنْ وَراءِ شَجرةٍ أو غيرِها فرَماهُ فأصابَه وماتَ حَلَّ؛ لأنَّ له به نوعَ عِلمٍ، ولا يَقدحُ هذا في عَدمِ الحِلِّ برَميِ الأعمَى؛ إذِ البَصيرُ يَصحُّ رَميُه في الجُملةِ، بخِلافِ الأعمَى (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 579 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.