Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 590

  1. كتاب الصيد
  2. أركان الصيد
  3. ثانيا: ما يشترط في المصيد
  4. صيد البحر: ما يحل منه وما يحرم؟
  5. ما يباح من السمك وما لا يباح

فقالَ: حدَّثَنا يَحيَى بنُ سَعيدٍ عن ابنِ جُريجٍ عن عَمرِو بنِ دِينارٍ وأبي الزُّبيرِ سَمِعَا شُريحًا -رَجلٌ أدرَكَ النبيَّ ﷺ يَقولُ: كُلُّ شَيءٍ في البَحرِ فهوَ مَذبوحٌ، قالَ: فذَكَرتُ ذلكَ لعَطاءٍ فقالَ: أما الطَّيرُ فنَذبحُه، وقالَ أبو عبدِ اللهِ: كَلبُ الماءِ نَذبحُه (¬١).

وقالَ قبْلَ ذلكَ: كُلُّ ما يَعيشُ في البَرِّ مِنْ دَوابِّ البَحرِ لا يَحلُّ بغَيرِ ذَكاةٍ كطَيرِ الماءِ والسُّلحفاةِ وكَلبِ الماءِ، إلا ما لا دَمَ فيه كالسَّرطانِ فإنه يُباحُ بغَيرِ ذَكاةٍ، قالَ أحمَدُ: السَّرطانُ لا بأسَ به، قيلَ له: يُذبحُ؟ قالَ: لا؛ وذلكَ لأنَّ مَقصودَ الذَّبحِ إنما هو إخراجُ الدَّمِ منهُ وتَطييبُ اللَّحمِ بإزالتِه عنه، فما لا دَمَ فيه لا حاجَةَ إلى ذَبحِه، وأما سائرُ ما ذكَرْنَا فلا يَحلُّ إلا أنْ يُذبحَ، قالَ أحمَدُ: كَلبُ الماءِ يَذبحُه، ولا أرَى بأسًا بالسُّلحفاةِ إذا ذبَحَ، والرَّقُّ -العَظيمُ مِنْ السحَالفِ- يَذبحُه، وقالَ قَومٌ: يَحلُّ مِنْ غيرِ ذَكاةٍ؛ لقَولِ النبيِّ ﷺ في البَحرِ: «هوَ الطَّهورُ ماؤُه الحِلُّ مَيتتُه»، ولأنه مِنْ حَيوانِ البَحرِ، فأُبيحَ بغيرِ ذَكاةٍ كالسَّمكِ والسَّرطانِ، وقالَ أبو بكرٍ الصدِّيقُ ﵁: «كلُّ ما في البَحرِ قد ذكَّاهُ اللهُ تعالَى لكُم»، ورَوى الإمامُ أحمَدُ بإسنادِه عن شُريحٍ -رَجلٌ أدرَكَ النبيَّ ﷺ عن النبيِّ ﷺ قالَ: «كُلُّ شَيءٍ في البَحرِ مَذبوحٌ»، ورُويَ عن النبيِّ ﷺ أنه قالَ: «إنَّ اللهَ ذبَحَ كلَّ شَيءٍ في البَحرِ لابنِ آدَمَ».

ولنا: إنه حَيوانُ يَعيشُ في البَرِّ له نَفسٌ سائِلةٌ، فلمْ يُبَحْ بغير ذَبحٍ كالطَّيرِ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 590 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.