Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 602

  1. كتاب الصيد
  2. أركان الصيد
  3. ثالثا: شروط آلة الصيد
  4. النوع الثاني: الآلات المثقلات (وحكم الصيد بالمعراض)
  5. الاصطياد بالبندقة

فيَقتلُه، والرُّمحِ والحَربةِ والسَّيفِ يضربُ به صَفحًا فيَقتلُ، فكُلُّ ذلكَ حَرامٌ، وهكذا إنْ أصابَ بحَدِّه فلمْ يَجرحْ وقتَلَه بثِقلِه لم يُبَحْ؛ لقَولِ النبيِّ ﷺ: «ما خَرَقَ فكُلْ»، ولأنه إذا لم يَجرحْه فإنما يَقتلُه بثِقلِه، فأشبَهَ ما أصابَ بعَرضِه (¬١).

الاصطِيادُ بالبُندُقةِ:

البُندُقةُ -بضَمِّ الباءِ والداِل وسُكونِ النونِ-: هي طِينةٌ مُدوَّرةٌ يُرمَى بها؛ لأنه يَدقُّ ويَكسرُ ولا يَجرحُ (¬٢).

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الصيدَ بالبُندُقةِ مَكروهٌ، وما قُتلَ ببُندُقةِ الطِّينِ الثَّقيلةِ لا يَحلُّ أكلُه، وهو وَقيذةٌ؛ لأنها تَقتلُ بالثِّقلِ لا بالحَدِّ؛ لِما رواهُ الإمامُ أحمَدُ عن عَديِّ بن حاتمٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «إذا أرسَلْتَ كَلبَكَ وسَمَّيتَ فخالَطَ كِلابًا أُخرَى فأخَذَتْه جَميعًا فلا تَأكُلْ، فإنَّكَ لَا تدرِي أيُّهُما أخَذَه، وإذا رَمَيتَ فسَمَّيتَ فخَزَقَتْ فكُلْ، فإنْ لم يَنخزِقْ فلا تَأكُلْ، ولا تَأكُلْ مِنْ المِعراضِ إلا ما ذَكَّيتَ، ولا تَأكُلْ مِنْ البُندُقةِ إلا ما ذَكَّيتَ» (¬٣).

قالَ الإمامُ ابن بطَّالٍ ﵀: وأمَّا البُندُقةُ والحَجرُ فأكثرُ العُلماءِ على كَراهةِ صَيدِها، وهو عِندَهم وَقيذٌ، كقَولِ ابنِ عبَّاسٍ، إلا أنْ يُدرِكَ ذَكاتَه، وبه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 602 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.