Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 611

  1. كتاب الصيد
  2. أركان الصيد
  3. ثالثا: شروط آلة الصيد
  4. النوع الثالث: الجوارح (الحيوان)
  5. الشرط الأول: أن يكون الجارح معلما

والصَّقرِ ونحوِها ممَّا يَقبلُ التَّعليمَ إلا الكَلبَ الأسوَدَ عندَ الحَنابلةِ فإنه لا يَجوزُ الاصطِيادُ به، خِلافًا للجُمهورِ.

قالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفقوا على أنه يَجوزُ الاصطِيادُ بالجَوارحِ المُعلَّمةِ، إلا الأسودَ البَهيمَ مِنْ الكِلابِ فإنهُم اختَلفُوا في جَوازِ الاصطِيادِ به فأجازَ الاصطِيادَ به أبو حَنيفةَ ومالكٌ والشافِعيُّ وأباحُوا أكْلَ ما قتَلَ.

ومنَعَ مِنْ جَوازِ ذلكَ أحمَدُ وحْدَه فقالَ: لا يَجوزُ الاصطِيادُ به، ولا يُباحُ أكلُ ما قتَلَ؛ اتِّباعًا للحَديثِ، وهو مَذهبُ إبراهيمَ النخَعيِّ وقَتادةَ بنِ دِعامةَ (¬١).

قالَ أبو عُمرَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: لا أعلَمُ في صَيدِ سِباعِ الطَّيرِ المُعلَّمةِ خِلافًا إنه جائزٌ كالكَلبِ المُعلَّمِ سَواءٌ، إلا مُجاهِدَ بنَ جَبْرٍ فإنه كانَ يَكرهُ صَيدَ الطيرِ ويَقولُ: إنما قالَ اللهُ تعالَى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤] فإنما هيَ الكِلابُ.

وخالَفَه عامَّةُ العُلماءِ قَديمًا وحَديثًا فأجازُوا الاصطِيادَ بالبازِي والشُّوذَنِينَ وسائرِ سِباعِ الطَّيرِ المُعلَّمةِ (¬٢).

ويُشتَرطُ في الحيَوانِ ما يلي:

الشَّرطُ الأولُ: أنْ يكونَ الجارحُ مُعلَّمًا:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنه يُشترطُ أنْ يكونَ الجارِحُ مُعلَّمًا؛ لأنَّ اللهَ تعالَى قالَ: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 611 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.