Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 474

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل
  4. من كان في نافلة وأقيمت صلاة الفريضة

فَرضًا، وسَواءٌ كانَت عَينَ المُقامَةِ أو غيرَها، وسَواءٌ عَقَدَ رَكعةً أو لا؛ بسَلامٍ أو مُنافٍ، ككَلامٍ ونيَّةِ إبطالٍ.

بشَرطِ أن يَخشَى بإتمامِ الصَّلاةِ التي هو فيها فَواتَ رَكعةٍ معَ الإمامِ من الصَّلاةِ المُقامةِ.

فإن لم يَخشَ فَواتَ رَكعةٍ فلا يَخلُو إمَّا أن يَكونَ في نافِلةٍ أو فَريضةٍ غيرِ المُقامَةِ، أو فَريضةٍ هي المُقامَةُ، فإن كانَ في نافِلةٍ أو في فَريضةٍ غيرِ المُقامَةِ أتَمَّ صَلاتَه، سَواءٌ عَقد رَكعةً أو لا.

وإن كانَ في فَريضةٍ هي المُقامَةُ نَفسُها فإن عَقد رَكعةً قبلَ أن تُقامَ عليه الصَّلاةُ شفَعها برَكعةٍ أُخرَى وسلَّم ودخلَ معَ الإمامِ، وإن كانَ في الثَّانيةِ أكمَلَها، وإن كانَ في الثَّالثةِ قبلَ كَمالِها بسُجودِها رَجعَ لِلجُلوسِ فيتشهَّدَ ويسلِّمَ، بشَرطِ أن تَكونَ الصَّلاةُ المُقامَةُ ظُهرًا أو عَصرًا أو عِشاءً، فإن كانَت صُبحًا أو مَغربًا قطعَ صَلاتَه ودخلَ معَ الإمامِ، سَواءٌ عَقد رَكعةً أو لا، كمَا يَقطعُ صَلاتَه إذا لم يَعقِد رَكعةً، سَواءٌ كانَتِ المُقامَةُ صُبحًا أو مَغربًا أو غيرَهما.

وإن عَقَدَ الرَّكعَةَ الثَّانيةَ مِنْ صَلاةِ المَغربِ أو الرَّكعةَ الثَّالثةَ مِنْ الصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ؛ أتَى برَكعةٍ ثالِثةٍ؛ لِتَمامِ صَلاةِ المَغربِ وبرَكعةٍ رابِعةٍ؛ لِتَمامِ الصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ، ويَكونُ هذا الإكمالُ بِنيَّةِ الفَرضِ، وكذلك إذا عَقد الرَّكعةَ الثَّالثةَ من الصُّبحِ، فيَكونُ إتمامُها بِنيَّةِ الفَرضِ، ثم بعدَ هذا الإكمالِ يَدخلُ معَ الإمامِ إلَّا إذا أكمَلَ المَغربَ فلا يَدخلُ معَ الإمامِ، ويَخرُجُ وُجوبًا من المَسجدِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 474 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.