Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 646

  1. كتاب الذبائح
  2. أركان الذبح
  3. الركن الأول: الذبح
  4. إذا ند البعير أو شرد، وكذا كل حيوان إنسي

إذا تَوحَّشَ أو صارَ في معنَى الوَحشيِّ مِنْ الامتناعِ، أنْ يَحلَّ بما يَحلُّ به الوَحشيُّ.

وحُجةُ مالكٍ أنهُم قد أجمَعُوا أنه لو لم يَندَّ الإنسِيُّ أنه لا يُذكَّى إلا بما يُذكَّى به المَقدورُ عليهِ، ثمَّ اختَلفُوا، فهو على أصلِه حتَّى يتَّفِقوا.

وهذا لا حُجةَ فيه؛ لأنَّ إجماعَهُم إنما انعَقدَ على مَقدورٍ عليهِ، وهذا غيرُ مَقدورٍ عليهِ (¬١).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: لو رمَى حَيوانًا غيرَ مَقدورٍ عليهِ فصارَ مَقدورًا فأصابَ غيرَ المَذبحِ لم يَحلَّ، ولو رَمى مَقدورًا عليهِ فصارَ غيرَ مَقدورٍ عليهِ فأصابَ غيرَ مَذبحَه حَلَّ.

فَرعٌ في مَذاهبِ العُلماءِ فيمَا إذا تَوحَّشَ الحيَوانُ الإنسيُّ المأكولُ فلم يَقدرْ عليهِ كالبَعيرِ النادِّ أو الشاةِ أو البَقرةِ، أو تَردَّى في بئرٍ وعجَزَ عن عَقرِه في مَحلِّ الذَّكاةِ.

فمَذهبُنا أنَّ كلَّ مَوضعٍ مِنْ بَدنِه مَحلٌّ لذَكاتِه، فحَيثُ جرَحَه فقتَلَه حَلَّ أكلُه، وبه قالَ جُمهورُ العُلماءِ، منهُم عليُّ بنُ أبي طالبٍ وابنُ مَسعودٍ وابنُ عُمرَ وابنُ عبَّاسٍ وطاوسٌ وعطاءٌ والشَّعبيُّ والحَسنُ البَصريُّ والأسودُ بنُ يَزيدَ والحَكمُ وحمَّادٌ والنخَعيُّ والثوريُّ وأبو حَنيفةَ وأحمَدُ وإسحاقُ وأبو ثَورٍ والمُزنِيُّ وداودُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 646 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.