Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 649

  1. كتاب الذبائح
  2. أركان الذبح
  3. الركن الأول: الذبح
  4. إذا ند البعير أو شرد، وكذا كل حيوان إنسي
  5. ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح

وقالَ المَراوِزةُ مِنْ الشافِعيةِ: لا بُدَّ مِنْ جرحٍ في الخاصِرةٍ مُذفِّفٍ.

ومِن أصحابِ الشافِعيِّ مَنْ اشتَرطَ الجرحَ المُذفِّفَ مُطلَقًا.

وقالَ مالِكٌ: لا تَنتقلُ ذَكاتُه ولا يُستباحُ بعَقرٍ في مَوضعٍ في بَدنِه، وإنما يُستباحُ بالذبحِ والنَّحرِ، ولا ذَكاةَ إلا في الحَلقِ واللبَّةِ.

ورَوى ابنُ حَبيبٍ خاصةً عنهُ أنه يَكونُ له حُكمُ الوَحشِ، فيُستباحُ بما يُستباحُ به الوَحشُ، فإنْ أصابَ منه العَاقِر أبيحَ بهِ (¬١).

قالَ الموصليُّ ﵀: البَعيرُ النادُّ لو رَماهُ فقتَلَه حَلَّ أكلُه؛ لأنَّ الجرحَ في غيرِ المَذبحِ أُقيمَ مَقامِ الذبحِ عندَ تعذُّرِ الذَّبحِ للحاجةِ، والبَقرُ والبَعيرُ لو نَدَّا في الصحراءِ أو المِصرِ بمَنزلةِ الصَّيدِ، وكذلكَ الشاةُ في الصحراءِ، ولو نَدَّتْ في المِصرِ لا تَحلُّ بالعَقرِ؛ لأنه يُمكِنُ أخذُها، أما البَقرُ والبَعيرُ فرُبَّما عضَّهُ البَعيرُ ونطَحَه البقرُ، فتَحقَّقَ العَجزُ فيها؛ والمُتردِّي في بئرٍ لا يُقدَرُ على ذَكاتِه في العُروقِ كالصَّيدِ؛ إذْ لا يُتوهَّمُ مَوتُه بالماءِ (¬٢).

ذَبحُ ما يُنحَرُ ونَحرُ ما يُذبَحُ:

الأصلُ أنَّ الذبحَ يَكونُ في بَقرٍ وغَنمٍ وطَيرٍ وصَيدٍ مَقدورٍ عليهِ.

والنَحرُ -وهو الطَّعنُ بحَربةٍ ونحوِها في الوَهْدةِ التي بينَ أصلِ العُنقِ والصَّدرِ- يكونُ في إبلٍ.

ولو نحَرَ ما يُذبَحُ وذبَحَ ما يُنحرُ يَحلُّ؛ لوُجودِ فَريِ الأوداجِ، ولكنَّه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 649 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.