Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 651

  1. كتاب الذبائح
  2. أركان الذبح
  3. الركن الأول: الذبح
  4. إذا ند البعير أو شرد، وكذا كل حيوان إنسي
  5. ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح

ويَكرهونَه، ولم يَكرهْه أحمَدُ وإسحاقُ وأبو ثَورٍ، وهو قَولُ عبدِ العَزيزِ بنِ أبي سَلمةَ في ذَبحِ الإبلِ أو نَحرِ ما يُذبحُ مِنْ طيرٍ أو غيرِه مِنْ غيرِ ضَرورةٍ، وقالَ أشهَبُ: إنْ ذبَحَ بَعيرًا مِنْ غيرِ ضَرورةٍ لم يُؤكلْ، واعتَلَّ أصحابُه بأنَّ النبيَّ ﷺ بيَّنَ وَجهَ الذَّكاةِ فنحَرَ الإبلَ وذبَحَ الغنَمَ والطيرَ، ولا يَجوزُ تَحويلُ شيءٍ مِنْ ذلكَ عن مَوضعِه مع القُدرةِ عليهِ إلا بحُجةٍ واضِحةٍ، وقالَ ابنُ المُنذرِ: لا أعلَمُ أحَدًا حرَّمَ أكْلَ ما نُحرَ ممَّا يُذبحُ أو ذُبحَ ما يُنحرُ، وإنما كَرهَ ذلكَ مالِكٌ ولم يُحرِّمْه، وقد يَكرهُ المرءُ الشيءَ ولا يُحرِّمُه، وحُجةُ الجُمهورِ أنه لمَّا جازَ في البَقرِ والخَيلِ الذبحُ والنَّحرُ، جازَ ذلكَ في كلِّ ما تَجوزُ تَذكيتُه، ألَا تَرى قولَ ابنِ عبَّاسٍ: «الذَّكاةُ جائزةٌ في الحَلقِ واللبَّةِ»، ولم يَخصَّ شَيئًا مِنْ ذلكَ دونَ شيءٍ، فهو عامٌّ في كلِّ ذِي حَلقٍ وكلِّ ذي لبَّةٍ، والناسُ على هذا، ولم يُخالِفْ ذلكَ غيرُ مالِكٍ وحْدَه، وأما قَولُ ابنِ عبَّاسٍ: «إنَّ الذَّكاةَ في الحَلقِ واللَّبةِ» فمَعناهُ أنَّ الذكاةَ لا تَكونُ إلا في هَذينِ المَوضعينِ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: لا خِلافَ بينَ أهلِ العِلمِ في أنَّ المُستحَبَّ نَحرُ الإبلِ وذَبحُ ما سِواها، قالَ اللهُ تعالَى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)﴾ [الكوثر: ٢]، وقالَ اللهُ تعالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: ٦٧]، قالَ مُجاهِدٌ: أُمِرْنا بالنَّحرِ وأُمِرَ بَنو إسرائيلَ بالذَّبحِ، فإنَّ النبيَّ ﷺ بعثَ في قَومٍ ماشِيتُهم الإبلُ فسَنَّ النَّحرَ، وكانَتْ بَنو إسرائيلَ ماشِيتُهم البقرُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 651 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.