Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 676

  1. كتاب الذبائح
  2. أركان الذبح
  3. الركن الثاني: الذابح
  4. الشرط الأول: أن يكون عاقلا مميزا
  5. إذا ذكروا اسما غير اسم الله تعالى على ذبائحهم

قالَ سُفيانُ: وبَلَغنا عن عَطاءٍ أنه قالَ: قد أحَلَّ اللهُ ما أُهِلَّ لغيرِ اللهِ؛ لأنه قد عَلِمَ أنهُم سيَقولونَ هذا القَولَ وقد أحَلَّ ذَبائحَهم.

ورُويَ عن أبي الدَّرداءِ وعُبادةَ بنِ الصَّامتِ قالَا: لا بأسَ بما ذبَحَ النصارَى لكَنائسِهم ومَوتاهُم.

قالَ أبو الدَّرداءِ: طَعامهُم كلُّه لنا حِلٌّ، وطَعامُنا لهم حِلٌّ.

وإلى هذا ذهَبَ فُقهاءُ الشاميِّينَ مَكحولٌ والقاسِمُ بنُ مُخَيمرةَ وعبدُ الرَّحمنِ بنُ يَزيدَ بن جابرٍ وسَعيدُ بنُ عبدِ العَزيزِ والأوزاعيُّ، وقالَوا: سَواءٌ سمَّى النصرانِيُّ المَسيحَ على ذَبيحتِه أو سمَّى جِرجسَ أو ذبَحَ لعِيدِه أو لكَنيستِه، كُلَّ ذلكَ حَلالٌ؛ لأنه كِتابيٌّ ذبَحَ بدِينِه، وقد أحَلَّ اللهُ ذَبائحُهم في كِتابِه.

وقالَ المُزنِيُّ عن الشافِعيِّ: لا تَحلُّ ذَبيحةُ نَصارَى العَربِ، ورُوي ذلكَ عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ.

ورَوى قَيسُ بنُ الرَّبيعِ عن عَطاءِ بنِ السائبِ عن زَاذانَ عن عَليٍّ قالَ: إذا سَمِعتَ النصرانِيَّ يَقولُ: «باسمِ المَسيحِ» فلا تَأكلْ، وإذا لم يُسَمِّ فكُلْ، فقدْ أحَلَّ اللهُ ذَبائحَهم.

وعن عائِشةَ قالَت: لا تَأكلْ ما ذُبحَ لأعيادِهم، وعن ابنِ عُمرَ مِثلُه.

وعن الحَسنِ ومَيمونَ بنِ مَهرانَ أنهُما كانَا يَكرهانِ ما ذبَحَ النصارَى لأعيادِهم وكَنائسِهم وآلِهتِهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 676 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.