Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 680

  1. كتاب الذبائح
  2. أركان الذبح
  3. الركن الثاني: الذابح
  4. الشرط الأول: أن يكون عاقلا مميزا
  5. إذا ذكروا اسما غير اسم الله تعالى على ذبائحهم

[الأنعام: ١٤٥]، فسَواءٌ ذُكرَ اللهُ تعالَى عليهِ أو لم يُذكرْ هوَ ممَّا أُهلَّ لغيرِ اللهِ تعالَى به فهو حَرامٌ، سَواءٌ ذبَحَه مُسلمٌ أو كِتابيٌّ.

وقالَ بَعضُ القائِلينَ: «قد أباحُ اللهُ تعالَى لنا أكْلَ ذَبائحِهم وهوَ يَعلمُ ما يَقولونَ»، وهذا ليسَ حُجةً في إباحةِ ما حرَّمَ اللهُ تعالَى؛ لأنَّ الذي أباحَ لنا ذَبائحَهم وعَلِمَ ما يَقولونَ هو اللهُ ﷿ المُحرِّمُ علينا ما أُهلَّ لغيرِ اللهِ به، فلا يَحلُّ تَركُ شَيءٍ مِنْ أمرِه تعالَى لأمرٍ آخَرَ، ولا بُدَّ مِنْ استِعمالِهما جَميعًا، وليسَ ذلكَ إلا باستِثناءِ الأقلِّ مِنْ الأعَمِّ.

ورُويَتْ في هذا رِواياتٌ عن عُبادةَ بنِ الصَّامتِ وأبي الدَّرداءِ والعِرباضِ بنِ ساريةَ وعليٍّ وابنِ عبَّاسٍ وأبي أُمامةَ، كلُّها عن مَجاهيلَ أو عن كَذَّابٍ أو عن ضَعيفٍ؛ ولكنَّه صَحيحٌ عن بَعضِ التابعِينَ، وروينَا عن عائِشةَ أمِّ المُؤمنينَ «أنَّ امرأةً سَألَتْها عمَّا ذُبحَ لعيدِ النصارَى؟ فقالَتْ عائِشةُ: أما ما ذُبحَ لذلكَ اليومِ فلا تَأكلُوا منه».

ومِن طَريقِ ابنِ عُمرَ: «ما ذُبحَ للكَنيسةِ فلا تَأكلُه».

ومِن طَريقِ عَبدِ الرَّحمنِ بنِ مَهديٍّ عن قَيسٍ عن عَطاءِ بنِ السائبِ عن زاذانَ عن عَليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ: «إذا سَمعتَ النصرانِيَّ يَقولُ: «باسمِ المَسيحِ» فلا تَأكلْ، وإذا لم تَسمعْ فكُلْ».

وصَحَّ عن إبراهيمَ النَّخعيِّ في ذَبيحةِ النصرانِيِّ: إذا تَوارَى عنكَ فكُلْ.

وعن حمَّادِ بنِ أبي سُليمانَ في ذَبائحِ أهلِ الكِتابِ قالَ: كُلْ ما لم تَسمعْه أهَلَّ به لغيرِ اللهِ تعالَى.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 680 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.