Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 682

  1. كتاب الذبائح
  2. أركان الذبح
  3. الركن الثاني: الذابح
  4. الشرط الأول: أن يكون عاقلا مميزا
  5. إذا ذكروا اسما غير اسم الله تعالى على ذبائحهم

يكونَ قولُه تعالَى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [النحل: ١١٥] مُخصِّصًا لقَولِه تعالَى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥]؛ إذْ كانَ كُلُّ واحدٍ منهُما يَصحُّ أنْ يُستثنَى مِنْ الآخَرِ، فمَن جعَلَ قولَه تعالَى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [النحل: ١١٥] مُخصِّصًا لقَولِه تعالَى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥] قالَ: لا يَجوزُ ما أُهِلَّ بهِ للكَنائسِ والأعيادِ، ومَن عكَسَ الأمرَ قالَ: يَجوزُ (¬١).

وقالَ ابنُ القَيمِ ﵀ بعدَما ذكَرَ أقوالَ الفَريقينِ:

قالَ المُبيحونَ: هذا مِنْ طَعامِهم، وقد أباحَ اللهُ لنا طَعامَهم مِنْ غيرِ تَخصيصٍ، وقد عَلِمَ سُبحانَه أنهُم يُسمُّونَ غيرَ اسمِه.

قالَ المُحرِّمونَ: قد صرَّحَ القُرآنُ بتَحريمِ ما أُهِلَّ به لغَيرِ اللهِ، وهذا عامٌّ في ذَبيحةِ الوَثنيِّ والكِتابيِّ إذا أُهِلَّ بها لغيرِ اللهِ، وإباحةُ ذَبائحِهم وإنْ كانَتْ مُطلَقةً لكنَّها مُقيَّدةٌ بما لم يُهِلُّوا به لغيرِه، فلا يَجوزُ تَعطيلُ المُقيَّدِ وإلغاؤُه، بل يُحمَلُ المُطلَقُ على المُقيَّدِ.

قالَ الآخرُونَ: بل هذا مِنْ بابِ العامِّ والخاصِ، فأما ما أُهِلَّ به لغَيرِ اللهِ فعامٌّ في الكِتابيِّ وغيرِه خُصَّ منه ذَبيحةُ الكِتابيِّ، فبَقيَتِ الآيةُ على عُمومِها في غَيرِه.

قالَ الآخَرونَ: بل قَولُه تعالَى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥] عامٌّ فيما أهَلُّوا به للهِ وما أهَلُّوا بهِ لغيرِه خُصَّ منه ما أُهلَّ به لغيرِه، فبقيَ اللفظُ على عُمومِه فيما عَداهُ، قالَوا: وهذا أَولى لوُجوهٍ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 682 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.