Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 687

  1. كتاب الذبائح
  2. أركان الذبح
  3. الركن الثاني: الذابح
  4. الشرط الأول: أن يكون عاقلا مميزا
  5. ذبيحة المرتد

ذَبيحةُ المُرتَدِّ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على حُرمةِ ذَبيحةِ المُرتدِّ، وأنها لا تُؤكلُ، سَواءٌ انتَقلَ إلى دِينٍ أو إلى غيرِ دِينٍ.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: ذَبيحةُ المُرتدِّ حرامٌ عندَنا، وبه قالَ أكثَرُ العُلماءِ، منهُم أبو حَنيفةَ وأحمَدُ وأبو يُوسفَ ومُحمدُ وأبو ثورٍ، وكَرهَها الثوريُّ، قالَ ابنُ المُنذرِ: وكانَ الأوزاعيُّ يَقولُ في هذهِ المَسألةِ: معنَى قَولِ الفُقهاءِ: «إنَّ مَنْ تَولَّى قومًا فهو منهُم»، وقالَ إسحاقُ: إنِ ارتَدَّ إلى النَّصرانيةِ حلَّتْ ذَبيحتُه (¬١).

وقالَ الإمامُ الطَّحاويُّ ﵀: قالَ أصحابُنا ومالكٌ والليثُ والشافِعيُّ والثوريُّ ﵃: لا تُؤكلُ ذَبيحةُ المُرتدِ وإنْ تَهوَّدَ أو تَنصَّرَ.

وقالَ الأوزاعيُّ: تُؤكلُ ذَبيحتُه إذا تنصَّرَ أو تهوَّدَ؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١]، المُرادُ: مَنْ تَولَّاهُم مِنْ مُشرِكي العَربِ فصارَ إلى دينِهم، فأما مَنْ كانَ مُسلمًا فلا؛ لأنه لا يُقَرُّ عليهِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: مَسألةٌ: قالَ: (وذَبيحةُ المُرتدِّ حَرامٌ وإنْ كانَت رِدتُه إلى دِينِ أهلِ الكِتابِ)، هذا قَولُ مالكٍ والشافِعيِّ وأصحابِ الرأيِ، وقالَ إسحاقُ: إنْ تَديَّنَ بدِينِ أهلِ الكتابِ حلَّتْ ذَبيحتُه، ويُحكى ذلكَ عن الأوزاعيِّ؛ لأنَّ عليًّا ﵁ قالَ: «مَنْ تَولَّى قَومًا فهو مِنهُم».

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 687 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.