Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 702

  1. كتاب الذبائح
  2. أركان الذبح
  3. الركن الثاني: الذابح
  4. الشرط الأول: أن يكون عاقلا مميزا
  5. الشرط الثالث: التسمية عند الذبح

شَرطِ الذكاةِ؛ لأنه حُرمةُ أهلِها بها، وبعَكسِه لمَّا لم تَكنِ التسميةُ شَرطًا في صَيدِ السَّمكِ لم تَكنْ مِنْ شَرطِ صائدِه أنْ يكونَ مِنْ أهلِ التَّسميةِ مِنْ مَجوسيٍّ ووَثنيٍّ كما حَلَّ صَيدُ مَنْ كانَ مِنْ أهلِها مِنْ مُسلمٍ وكِتابيٍّ.

ودَليلُنا: قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣]، فكانَ على عُمومِه، وإنْ قيلَ: «فالتَّسميةُ هي الذَّكاةُ» كانَ فاسِدًا مِنْ وَجهينِ:

أحَدُهما: أنَّ التَّسميةَ قَولٌ والذَّكاةَ فِعلٌ، فافتَرقَا.

والثَّاني: أنَّ النبيَّ ﷺ سُئلَ عن الذَّكاةِ فقالَ: «في الحَلقِ واللَّبةِ»، وقالَ تعالَى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، يَعني: ذَبائحَهم، والظاهِرُ الغالِبُ مِنْ أحوالِهم أنهُم لا يُسمُّونَ عليهَا، فدَلَّ على إباحتِها.

ورَوى البَراءُ بنُ عازِبٍ عن النبيِّ ﷺ أنه قالَ: «المُسلمُ يَذبحُ على اسمِ اللهِ، سمَّى أو لم يُسَمِّ» (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 702 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.