Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 707

  1. كتاب الذبائح
  2. أركان الذبح
  3. الركن الثاني: الذابح
  4. الشرط الأول: أن يكون عاقلا مميزا
  5. الشرط الرابع: أن لا تذبح لغير الله

وأما إذا ذُبحَ عندَ غَيبةِ الضَّيفِ لأجلِ الضِّيافةِ فإنه لا بأسَ بهِ؛ لأنه سُنةُ الخَليلِ ﵇.

والفارِقُ بينَ ما أُهلَّ به لغَيرِ اللهِ بسَببِ تَعظيمِ المَخلوقِ وبينَ غيرِه أنه إنْ قدَّمَها ليَأكلَ منها كانَ الذَّبحُ للهِ والمَنفعةُ للضَّيفِ أو للوَليمةِ أو للرِّبحِ، وإنْ لم يُقدِّمْها ليَأكلَ منها بل يَدفعُها لغيرِه كانَ لتَعظيمِ غيرِ اللهِ فتَحرُمُ.

قالَ في «الدُّر المُختَار»: وهل يَكفرُ؟ قَولانِ: «بزَّازيَّة» و «شَرح وَهبَانيةٍ».

قلتُ: وفي صَيدِ المُنيةِ أنه يُكرهُ ولا يَكفرُ؛ لأنَّا لا نُسيءُ الظنَّ بالمُسلمِ أنه يَتقرَّبُ إلى الآدَميِّ بهذا النَّحرِ، ونَحوُه في «شَرح الوَهبانيةِ» عن «الذَّخيرَة»، ونظَمَه فقالَ:

وفاعِلُه جُمهورُهم قالَ كافِرٌ … وفَضلِي وإسماعيلُ ليسَ يُكفَّرُ (¬١).

وقالَ النَّوويُّ ﵀: وذكَرَ الشَّيخُ إبراهيمُ المَروزيُّ مِنْ أصحابِنا أنَّ ما يُذبَحُ عندَ استقبالِ السُّلطانِ تقرُّبًا إليهِ أفتَى أهلُ بُخارةَ بتَحريمِه؛ لأنه ممَّا أُهلَّ به لغَيرِ اللهِ تعالَى، قالَ الرافِعيُّ: هذا إنما يَذبحونَه استِبشارًا بقُدومِه فهو كذَبحِ العَقيقةِ لوِلادةِ المَولودِ، ومثلُ هذا لا يُوجِبُ التَّحريمَ، واللهُ أعلَمُ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 707 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.