Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 712

  1. كتاب الذبائح
  2. أركان الذبح
  3. الركن الرابع: الذبيحة

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: والحَيوانُ في اشتِراطِ الذَّكاةِ في أكلِه على قِسمينِ: حَيوانٌ لا يَحلُّ إلا بذَكاةٍ، وحَيوانٌ يَحلُّ بغيرِ ذَكاةٍ.

ومِن هذهِ ما اتَّفقُوا عليهِ، ومنها ما اختَلفُوا فيه.

واتَّفقوا على أنَّ الحَيوانَ الذي يَعملُ فيه الذَّبحُ هو الحَيوانُ البَريُّ ذو الدمِ الذي ليسَ بمُحرَّمٍ ولا مَنفوذِ المَقاتِلِ ولا مَيئُوسٍ منه بوَقذٍ أو نَطحٍ أو تَرَدٍّ أو افتِراسِ سَبُعٍ أو مَرضٍ، وأنَّ الحَيوانَ البحريَّ ليسَ يَحتاجُ إلى ذَكاةٍ.

واختَلفُوا في الحَيوانِ الذي ليسَ يَدمَى ممَّا يَجوزُ أكلُه مثلَ الجَرادِ وغيرِه، هل له ذَكاةٌ أم لا؟ وفي الحَيوانِ المُدمَى الذي يَكونُ تَارةً في البَحرِ وتارةً في البَرِّ مثلَ السُّلحفاةِ وغيرِه (¬١).

وقالَ الماوَرديُّ: اعلَمْ أنَّ الحَيوانَ يَتنوَّعُ ثَلاثةَ أنواعٍ: بَريٌّ وبَحريٌّ وما جمَعَ بينَ البَرِّ والبَحرِ.

فأما البَرَّي: فالمَأكولُ منه لا يَحلُّ أكلُه إلا بالذَّكاةِ، سِوى الجَرادِ وحْدَه، فإنهُ يَحلُّ أكلُه مَيتًا؛ سَواءٌ ماتَ بسَببٍ أو غيرِ سَببٍ، رَوى ابنُ عُمرَ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «أحلَّتْ لنا مَيتتانِ ودَمَانِ، المَيتتانِ: الحُوتُ والجَرادُ، والدمَانِ: الكَبدُ والطُّحالُ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 712 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.